مراداً بها ما يقابل البدعة.
( ولو تزوّج ) الرجل ( معتدّةً عالماً ) بالعدّة والحرمة ( حُدَّ مع الدخول ) بها جلداً ، أو رجماً إن كان محصناً ، ولا مع العدم.
( وكذا المرأة ) تُحَدّ لو تزوّجت في عدّتها مطلقاً ، إلاّ أنّها لا ترجم في البائن منها ، بل تُجلَد خاصّة مع علمها بما مرّ من الأمرين ، ولا مع العدم.
( ولو ادّعيا الجهالة ) بهما أو بأحدهما ( أو ) ادّعاها ( أحدهما ، قُبِل ) من المدّعى ( على الأصحّ إذا كان ممكناً في حقّه ) بأن كان مقيماً في بادية بعيدة عن معالم الدين ، أو قريب العهد بالإسلام ، ونحو ذلك ، وفاقاً للحلّي (١) وعامّة المتأخّرين.
خلافاً للمحكيّ في المختلف عن المقنعة والنهاية (٢) ، فأطلقا عدم القبول من دون تقييد بعدم الإمكان ، ولكن حمل كلامهما عليه ، قال : فلا منازعة هنا في الحقيقة؟
أقول : ووجهه واضح بعد شهرة الحديث النبويّ بدرء الحدود بالشبهات (٣) ، مع عدم المعارض ، فيجلّ عن مخالفته نحو كلام الشيخين.
ولقد أغرب في التنقيح ، فنسب الخلاف إلى الحلّي ، والوفاق إليهما (٤). وعبارتهم المحكيّة في المختلف تفيد العكس كما ذكرنا.
( ولو راجع المخالع ) إمّا لرجوعها في البذل ، أو بعقد مستأنف
__________________
(١) السرائر ٣ : ٤٤٥.
(٢) المختلف : ٧٥٩ ، وهو في المقنعة : ٧٨٠ ، وفي النهاية : ٦٩٦.
(٣) الفقيه ٤ : ٥٣ / ٩٠ ، الوسائل ٢٨ : ٤٧ أبواب مقدّمات الحدود ب ٢٤ ح ٤.
(٤) التنقيح الرائع ٤ : ٣٣٢.