وإنّما قيّدنا الحكم بما إذا زنى بذمّية تبعاً لجماعة (١) لأنّه إذا زنى بمسلمة فعلى الإمام قتله ، ولا يجوز له الإعراض عنه ؛ لهتكه حرمة الإسلام ، وخروجه عن الذمّة.
( ولا يقام على الحامل ) ولو من زنا ( حدٌّ ) رجماً كان أو جلداً ( ولا قصاص ) بطريق أولى ( حتى تضع ) ولدها ( وتخرج من نفاسها ) إذا كان المقصود جلدها ، وإلاّ فترجم أو تقتل بعد الوضع من ساعتها إن مات ولدها ( و ) إلاّ فيتربّص بها حتى ( ترضع الولد ) وتحضنه إذا لم يوجد له مرضع أو حاضن ؛ إذ لا سبيل على حملها ، و ( لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى ) ، كما في النصّ المرويّ عن إرشاد المفيد رحمهالله (٢) ، والنصوص به زيادة على ذلك مستفيضة.
ففي النبوي : « إذن لا نرجمها وندع ولدها صغيراً ليس له من يرضعه » فقام رجل من الأنصار فقال : إليّ رضاعه يا نبيّ الله ، فرجمها (٣).
وفي المرتضوي : « انطلقي فضعي ما في بطنك ، ثم ائتني أُطهّرك » ثم لمّا وضعت قال لها : « انطلقي فأرضعيه حولين كاملين كما أمرك الله تعالى » ثم لمّا أرضعته قال لها : « انطلقي فاكفليه حتى يعقل أن يأكل ويشرب ، ولا يتردّى من سطح ، ولا يتهوّر في بئر » (٤).
وفي الموثّق : عن محصنة زنت وهي حبلى ، فقال : « تقر حتى تضع
__________________
(١) منهم المحقق في الشرائع ٤ : ١٥٦ ، والعلاّمة في القواعد ٢ : ٢٥٥ ، والتحرير ٢ : ٢٢٣ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٤٠٤.
(٢) الإرشاد ١ : ٢٠٤ ، الوسائل ٢٨ : ١٠٨ أبواب حدّ الزنا ب ١٦ ح ٧.
(٣) سنن البيهقي ٨ : ٢١٤.
(٤) الكافي ٧ : ١٨٥ / ١ ، الفقيه ٤ : ٢٢ / ٥٢ ، التهذيب ١٠ : ٩ / ٢٣ ، المحاسن : ٣٠٩ / ٢٣ ، الوسائل ٢٨ : ١٠٣ أبواب حدّ الزنا ب ١٦ ح ١ ؛ بتفاوت يسير.