للعموم أو الإطلاق ، مع التصريح بعدم الفرق بين المحصن وغيره في الصحيحين في الزنا قهراً.
( وفي جلده ) أي الزاني المحكوم بقتله في كلّ من الصور الثلاث ( قبل القتل تردّد ) : من إطلاق الأدلّة المتقدّمة فتوًى ونصّاً وإجماعاً منقولاً بالقتل من دون ذكر جلد قبله في شيء منها ، مع ورودها في مقام الحاجة وبيان حكم المسألة.
ومن الجمع بينها وبين الأدلّة الدالّة بعمومها أو إطلاقها بجلد مطلق الزاني ، مع عدم منافاة بينهما ، فإنّ إثبات حدّ في كلّ منهما لا ينافي ثبوت الحدّ الآخر بالآخر.
وإلى هذا ذهب الشهيدان في اللمعتين وفاقاً منهما للحلّي ، لكنّهما حكما بالجلد ثم القتل مطلقاً (١) ، وهو فصّل بين موجب الجلد فكما قالا ، وموجب الرجم فالجلد قبله ، قال : لأنّ الرجم يأتي على القتل ويحصل الأمر بالرجم ، وإن كان غير محصن فيجب عليه الحدّ لأنّه زانٍ ثم القتل بغير الرجم. وليس في إطلاق قول أصحابنا ـ : يجب عليه القتل على كلّ حال دليل على رفع حدّ الزنا عنه (٢).
وأيّده جماعة (٣) بما مرّ من الخبر في الزاني بذات محرم ، المتضمّن لقوله عليهالسلام : « حُدَّ حَدَّ الزاني ، إلاّ أنّه أعظم ذنباً » (٤) بناءً على أنّه عليهالسلام قد
__________________
(١) الروضة البهيّة ٩ : ٦٨ ٦٩.
(٢) السرائر ٣ : ٤٣٧ ٤٣٨.
(٣) منهم ابن فهد في المهذّب البارع ٥ : ٢٥ ، والشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٤٢٧ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٣٩٨.
(٤) راجع ص ٤٧٥.