ومقتضاه ، ولا ريب أنّه عدم القبول ، فإذاً الأجود ما قالوه لكن مع تأمّل.
( أمّا السماع ) والمراد به هنا التسامع والاستفاضة ، لا استماع المشهود به من المشهود عليه مثلاً ، فإنّه من قسم المشاهدة وبعض أفرادها ( فيثبت به النسب ) مثل أنّ فلاناً أو فلانة إذا عرفها بعينها ولد فلان أو فلانة ، أو أنّهما من قبيلة كذا ؛ لأنّه أمر لا مدخل فيه للرؤية ، وغاية الممكن رؤية الولادة على فراش الإنسان ، لكن النسب إلى الأجداد المتوفين والقبائل القديمة لا يتحقق في الرؤية ومعرفة الفراش ، فدعت الحاجة إلى اعتماد التسامع والاستفاضة.
ولا خلاف فيه بين الطائفة إلاّ من شيخنا في المسالك وبعض من تبعه (١) في نسب الأُمّ خاصّة ، فقالا فيه وجه أنّه لا تجوز الشهادة عليه بالسماع ، لإمكان رؤية الولادة ، ثم قالا : ولكن الأشهر الجواز كالرجل.
وهو كما ترى ظاهر في تردّدهما ، مع ميلٍ ما إلى ما نسبوه إلى المشهور أخيراً ، ولعلّ مرادهما الشهرة بالمعنى الأعم الشامل لما لا يوجد فيه خلاف ، وإلاّ فهي بالمعنى الأخص غير ممكن الإرادة ؛ لعدم الوقوف على مخالف في المسألة ولا نقله أحد حتى هما حيث جعلا عدم القبول وجهاً ، لا قولاً.
وبالجملة : الظاهر عدم الخلاف هنا قبلهما ، وهو كافٍ في الحكم بما ذكره الأصحاب ، سيّما مع ما عرفت من ميلهما إليه ولو إشعاراً.
( و ) كذا يثبت به الموت و ( الملك ) المطلق ( والوقف ، والزوجية ) والولاء ، والعتق ، والرقّ ، والعدالة ، بلا خلاف أجده ، إلاّ من
__________________
(١) المسالك ٢ : ٤١٠ ، وتبعه الفيض الكاشاني في المفاتيح ٣ : ٢٨٧.
![رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل [ ج ١٥ ] رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F328_riaz-15%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

