والإسكافي (١).
وعن المفيد : تعيّن التعزير من عشرة إلى تسعة وتسعين (٢). ونحوه عن غيره ، مبدلاً العشرة بالثلاثين (٣).
ومستندهما غير واضح ، عدا الإجماع في الغنية على الأوّل ، حيث ادّعاه عليه في كلّ تعزير (٤) ، ولكن ادّعى الشهرة المتأخّرة على الثاني بعض الأجلّة (٥).
( ويثبت الزنا ) على كلّ من الرجل والمرأة ( بالإقرار ) منهما به صريحاً ، بحيث لا يحتمل الخلاف ، كما في قضية ماعز بن مالك وغيرها ، فإنّه لم يقبل من الإقرار حتى صرّح بكونه قد أدخل كالميل في المكحلة والرشاء في البئر (٦).
( وبالبيّنة ) بلا خلاف ؛ لعموم الأدلّة ، وخصوص ما يأتي من المستفيضة.
( ولا بدّ من بلوغ المقر ، وكماله ) بكمال عقله وقصده ( واختياره ، وحرّيته ) بلا خلاف كما في سائر الأقارير ، بل اعتبارها هنا أولى.
( وتكرار الإقرار أربعاً ) للمعتبرة المستفيضة ، منها : « ولا يرجم الزاني حتى يقرّ أربع مرّات » (٧) ولا خلاف فيه ، بل في المسالك (٨)
__________________
(١) حكاه عنهما في المفاتيح ٢ : ٧٧ ، وانظر المقنع : ١٤٥.
(٢) حكاه عن في كشف اللثام ٢ : ٣٩٦ ، وهو في المقنعة : ٧٧٤.
(٣) حكاه في مفاتيح الشرائع ٢ : ٧٧.
(٤) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٤.
(٥) انظر المسالك ٢ : ٤٣٣.
(٦) سنن البيهقي ٨ : ٢٢٥ ٢٢٨. والرشاء : الحبل الصحاح ٦ : ٢٣٥٧.
(٧) التهذيب ١٠ : ٨ / ٢١ ، الإستبصار ٤ : ٢٠٤ / ٧٦٢ ، الوسائل ٢٨ : ١٠٦ أبواب حدّ الزنا ب ١٦ ح ٣.
(٨) المسالك ٢ : ٤٢٥.