خاصّة (١) ، وهو وإن كان ظاهراً في فتواه بها ، إلاّ أنّ احتمال تخصيصه لها بما خصّصناها به لمكان التعليل قائم جدّاً.
والصدوق لم يقل بإطلاقها ، بل قيّدها بما مضى ، وهو موافق للقوم إلاّ في حكمه بأنّ ما يصلح لهما للمرأة ، ولا شاهد له فيه ، مع مخالفته الأُصول وإطلاق النصوص ، مع تصريح جملة منها بأنّ مالهما بينهما.
ومنها : الصحيحة التي رواها ، لكنها دلت على ذلك برواية الشيخ خاصّة (٢) ؛ لكونها المتضمنة للحكم المذكور. وأمّا هو فقد رواها مجرّدة عن ذلك ، ولذا زعم حصول الجمع بينهما وبين الرواية الثانية بما ذكره ، وإلاّ فجمعه على رواية الشيخ يتطرق إليه النظر بما عرفته.
وبالجملة : فجمعه على تلك الرواية لا وجه له ، كما لا وجه لجمع الشيخ في الاستبصار (٣) بحمل الرواية الأُولى على التقية ، أو على حكمه عليهالسلام بذلك صلحاً ومصلحة ، والثانية على مرّ الحق ؛ لبعده ، سيّما الأخير ، مع عدم الداعي له ، بل وعدم إمكان المصير إليه ؛ لفقد التكافؤ بناء على كون الأُولى مشهورة بين الأصحاب بل ومجمعاً عليها ، كما صرح به هو في الخلاف (٤) ، فالشهرة في هذه تقابل المخالفة للعامّة إن صحّت في الرواية الثانية ، بل الشهرة راجحة عليها بمراتب عديدة. فالرواية الأُولى أرجح من الثانية ، فينبغي صرف وجوه الحمل إليها دون الاولى. ولا حمل أجود ممّا ذكرناه ، بل بعد التدبّر فيهما وملاحظة وجه الجمع الذي ذكرناه
__________________
(١) الكافي ٧ : ١٣٠.
(٢) التهذيب ٦ : ٢٩٤ / ٨١٨ ، الإستبصار ٣ : ٤٦ / ١٥٣ ، الوسائل ٢٦ : ٢١٦ أبواب ميراث الأزواج ب ٨ ح ٤.
(٣) الإستبصار ٣ : ٤٧.
(٤) الخلاف ٣ : ٦٤٥.