( لم يتوجّه عليه الرجم حتى يطأ ) زوجته ؛ لزوال الإحصان بالبينونة ، وخروج الاختيار عن يده ، والرجوع غايته أنّه كعقد جديد أو نفسه ، وهو بمجرّده لا يوجب الإحصان ما لم يدخل ، كما مرّ (١) ؛ والنصوص به زيادة على الصحيح المتقدّم (٢) مستفيضة :
منها الصحيح : عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله ، أيرجم؟ قال : « لا » (٣).
والصحيح : عن قول الله عزّ وجلّ ( فَإِذا أُحْصِنَّ ) (٤) ، قال : « إحصانهنّ أن يدخل بهنّ » قلت : إن لم يدخل بهنّ أما عليهنّ حدّ؟ قال : « بلى » (٥).
والموثّق : عن البكر يفجر وقد تزوّج ففجر قبل أن يدخل بأهله؟ فقال : « يضرب مائة ، ويجزّ شعره ، وينفى من المصر حولاً ، ويفرّق بينه وبين أهله » (٦) ونحوه الخبر (٧).
( وكذا العبد لو أُعتق ، والمكاتب إذا تحرّر ) لا يتوجّه عليهما الرجم حتى يطئا زوجتهما أو مملوكتهما في حال الحرّية ؛ لعدم الوطء حالتها المشترط في ثبوت الرجم كما مضى ، ولخصوص الصحيح : في العبد
__________________
(١) في ص ٤٤٣.
(٢) في ص ٤٤٣.
(٣) الكافي ٧ : ١٧٩ / ٨ ، التهذيب ١٠ : ١٦ / ٤١ ، الوسائل ٢٨ : ٧٦ أبواب حدّ الزنا ب ٧ ح ١.
(٤) النساء : ٢٥.
(٥) الكافي ٧ : ٢٣٥ / ٦ ، التهذيب ١٠ : ١٦ / ٤٣ ، الوسائل ٢٨ : ٧٦ أبواب حدّ الزنا ب ٧ ح ٤.
(٦) التهذيب ١٠ : ٣٦ / ١٢٤ ، الوسائل ٢٨ : ٧٧ أبواب حدّ الزنا ب ٧ ح ٧.
(٧) التهذيب ١٠ : ٣٦ / ١٢٥ ، الوسائل ٢٨ : ٧٨ أبواب حدّ الزنا ب ٧ ح ٨.