وألحَقَ به جماعة أن يسمعه يسترعي آخر (١).
قالوا : ودونه أن يسمعه يشهد عند الحاكم وإن لم يسترعه ؛ لأنّه لا يتصدّى للإقامة عند الحاكم إلاّ بعد تحقق الوجوب.
ودونه أن يسمعه يبيّن سبب وجود الحق من ثمن مبيع أو قرض أو غير ذلك ؛ لأنّه بعيد عن التساهل والوعد.
أمّا لو قال : أشهد أنّ عليه كذا ، من دون استرعاء ولا ذكر سبب ولا في مجلس الحكم فلا تجوز شهادة الفرع ، لاعتياد التسامح بذلك من غير تحقق لغرض صحيح أو فاسد ، بخلاف ما لو سمعه يقرّ لآخر ، فإنّه تجوز الشهادة عليه ، لأنّه مخبر عن نفسه ، ولأنّه يعتبر في الشهادة ما لا يعتبر في الإقرار.
والأصل في ترتيب هذه المراتب هو الشيخ في المبسوط (٢) ، ووافقه الإسكافي على القبول في صورة الاسترعاء خاصّة (٣) ، وظاهره المنع فيما عداها.
والمتأخرون تبعوا الشيخ إلاّ في الجزم بالقبول في المرتبة الثالثة ، فقد تردّد فيه الفاضلان (٤) وغيرهما (٥) ، وجزموا بالفرق بينها وبين الرابعة عدا الماتن في الشرائع (٦) فقد استشكله ، قيل : لاشتمالهما على الجزم الذي لا يناسب العدل أن يتسامح به ، فالواجب إمّا القبول فيهما أو الردّ كذلك ،
__________________
(١) منهم المحقق الكاشاني في المفاتيح ٣ : ٢٩٤ ، والشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٤١٦ ، والسبزواري في الكفاية : ٢٨٧.
(٢) المبسوط ٨ : ٢٣١.
(٣) نقله عنه في المختلف : ٧٢٩.
(٤) المحقق في الشرائع ٤ : ١٣٩ ، العلاّمة في القواعد ٢ : ٢٤١.
(٥) انظر الإيضاح ٤ : ٤٤٦.
(٦) الشرائع ٤ : ١٣٩.