( الأوّل)
( في حدّ الزنا )
وهو ممّا أجمع على تحريمه أهل الملل ؛ حفظاً للنسب ، وهو من الأُصول الخمسة التي يجب تقريرها في كلّ شريعة (١) ، وهو من الكبائر ، كما مرّ في كتاب الشهادة (٢).
( والنظر في ) هذا الفصل يقع في موارد ثلاثة : ( الموجب ، والحدّ ، واللواحق ).
( أمّا ) الزنا ( الموجب ) للحدّ ( فهو : إيلاج الإنسان ) وإدخاله ( فرجه ) وذكره الأصلي ( في فرج امرأة ) محرّمة عليه أصالةً ( من غير عقد ) نكاح ولو متعةً بينهما ( ولا ملك ) من الفاعل للقابل (٣) ، ( ولا شبهة ) دارئة ، وضابطها : ما أوجب ظنّ الإباحة ، بلا خلاف أجده ، وبه صرّح في الغنية (٤) ، ولعلّه المفهوم منه عرفاً ولغةً.
وإطلاق العبارة وإن شمل غير المكلّف ، إلاّ أنّه خارج بما زدناه من قيد التحريم ؛ مع احتمال أن يقال : إنّ التكليف من شرائط ثبوت الحدّ بالزنا لا أنّه جزء من مفهومه ، فلا يحتاج إلى ازدياد قيد التحريم من هذا الوجه ، وإن احتيج إليه لتحقيق معنى الزنا ؛ لعدم تحقّقه عرفاً ولغةً إلاّ به ، وإلاّ
__________________
(١) وهي : الدين ، النفس ، المال ، النسب والعقل. ويقال لها : المقاصد الخمسة. انظر التنقيح الرائع ١ : ١٥.
(٢) راجع ص ٢٤٨.
(٣) في « ن » زيادة : ولو منفعة.
(٤) الغنية ( الجوامع الفقهيّة ) : ٦٢٢.