والشهيدان في الدروس والمسالك واللمعتين (١) ، من دون إشارة منهم إلى خلاف ولا تردّد ، عدا شيخنا في المسالك فأشار إلى الوجهين ، مشعراً بتردّده بينهما ، لكن جعل ثانيهما أقوى.
( ولا يجزئ ) في الشهادة على الشهادة ( إلاّ اثنان ) عدلان ( على شاهد الأصل ) إجماعاً ، وللنصوص.
ففي الخبرين : « إنّ عليّاً عليهالسلام كان لا يجيز شهادة رجل على رجل إلاّ شهادة رجلين على رجل » (٢).
ولأنّ المقصود إثبات شهادة الأصل ؛ لأنّه الأمر المشهود به في الشهادة الثانية ، دون ما شهد به الأصل ، وذلك لا يتم بشهادة الواحد كما هو الأصل.
نعم لا يشترط المغايرة ، فتجوز شهادة اثنين على كل واحد من شاهدي الأصل ، وكذا شهادة أحد الأصلين مع الآخر على شهادة الأصل الآخر ، ونحو ذلك ، بلا خلاف فيه عندنا وعند أكثر من خالفنا كما في الغنية والمسالك (٣) ، بل ظاهرهما كغيرهما ـ (٤) دعوى إجماعنا عليه ، ولعلّه للإطلاق كما صرّح به جمع (٥) ، وفي التمسك به لو لا الإجماع نظر.
__________________
(١) الشرائع ٤ : ١٤٠ ، التحرير ٢ : ٢١٦ ، القواعد ٢ : ٢٤٢ ، الإرشاد ٢ : ١٦٥ ، الدروس ٢ : ١٤١ ، المسالك ٢ : ٤١٨ ، اللمعة والروضة البهيّة ٣ : ١٥٠.
(٢) الأول في : الفقيه ٣ : ٤١ / ١٣٦ ، الوسائل ٢٧ : ٤٠٣ كتاب الشهادات ب ٤٤ ح ٤. الثاني في : التهذيب ٦ : ٢٥٥ / ٦٦٨ ، الإستبصار ٣ : ٢١ / ٦١ ، الوسائل ٢٧ : ٤٠٣ كتاب الشهادات ب ٤٤ ح ٢.
(٣) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٥ ، المسالك ٢ : ٤١٦.
(٤) انظر المفاتيح ٣ : ٢٩٣ ، وكشف اللثام ٢ : ٣٨٤.
(٥) منهم الشهيد في غاية المراد ( مخطوط ) النسخة الرضوية ، الورقة : ٢٧٨ والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ٢ : ٤٧٩.