عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الصائم (١) ، يشم الريحان ، أم لا ترى ذلك له ؟ فقال : لا بأس به .
[ ١٢٩٣٠ ] ٩ ـ وعن سعد ، عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الصائم يدهن بالطيب ويشمّ الريحان .
[ ١٢٩٣١ ] ١٠ ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن عبّاد بن سليمان ، عن سعد بن سعد قال : كتب رجل إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) هل يشم الصائم الريحان يتلذّذ به ؟ فقال ( عليه السلام ) : لا بأس به .
[ ١٢٩٣٢ ] ١١ ـ وبإسناده عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن الصائم يتدخّن بعود أو بغير ذلك فيدخل الدخنة في حلقه ؟ قال : جائز ، لا بأس به .
[ ١٢٩٣٣ ] ١٢ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن إبراهيم بن أبي بكر ، عن الحسن بن راشد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الصائم لا يشمّ الريحان .
[ ١٢٩٣٤ ] ١٣ ـ وعنه ، عن الحسن بن بقاح ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الصائم ، يلبس الثوب المبلول ؟ فقال : لا ، ولا يشمّ الريحان .
__________________
(١) في المصدر زيادة : أترىٰ له أن .
٩ ـ التهذيب ٤ : ٢٦٥ / ٧٩٨ .
١٠ ـ التهذيب ٤ : ٢٦٦ / ٨٠٣ ، والاستبصار ٢ : ٩٣ / ٢٩٨ .
١١ ـ التهذيب ٤ : ٣٢٤ / ١٠٠٣ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب .
١٢ ـ التهذيب ٤ : ٢٦٧ / ٨٠٥ ، والاستبصار ٢ : ٩٣ / ٢٩٩ .
١٣ ـ التهذيب ٤ : ٢٦٧ / ٨٠٦ ، والاستبصار ٢ : ٩٣ / ٣٠٠ ، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ٣ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ١٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F302_wasael-alshia-10%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

