قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلاً عدد القسامة ، وإنّما تجوز شهادة رجلين إذا كانا من خارج المصر وكان بالمصر علّة فأخبرا أنّهما رأياه ، وأخبرا عن قوم صاموا للرؤية وأفطروا للرؤية .
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن إبراهيم مثله (٢) .
[١٣٤٤٣] ١٤ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن أخويه ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير بن أعين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : صم للرؤية وأفطر للرؤية ، وليس رؤية الهلال أن يجيء الرجل والرجلان فيقولان رأينا ، إنّما الرؤية أن يقول القائل : رأيت ، فيقول القوم : صدق .
أقول : هذا محمول على حصول الشبهة والتهمة جمعاً بقرينة ذكر تكذيب الحاضرين لمدّعي الرؤية بناء على الغالب من رؤية جميع الحاضرين له مع عدم المانع فالانفراد يوجب التهمة ، أو مخصوص بعدم عدالة الشهود ليثبت الشياع بالخمسين إذ لم يذكر العدالة فيها بخلاف شهادة الرجلين ، قاله بعض الأصحاب (١) ، ونفي شهادة الخمسين محمول على معارضة شهادة أكثر منهم لما مرّ من اشتراط اليقين دون الظنّ (٢) .
[١٣٤٤٤] ١٥ ـ وعنه ، عن محمّد بن خالد وعلي بن حديد ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطاب والهيثم بن أبي مسروق النهدي كلّهم ، عن علي بن النعمان ، عن داود بن الحصين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث
___________________
(٢) التهذيب ٤ : ٣١٧ / ٩٦٣ .
١٤ ـ التهذيب ٤ : ١٦٤ / ٤٦٤ ، وأورد صدره في الحديث ١٩ من الباب ٣ من هذه الأبواب .
(١) راجع روضة المتقين ٣ : ٣٤٤ .
(٢) مرّ في الحديثين ١٠ و ١١ من هذا الباب ، وفي الحديثين ١١ و ١٣ من الباب ٣ وفي الباب ٤ من هذه الأبواب .
١٥ ـ التهذيب ٦ : ٢٦٩ / ٧٢٦ ، والاستبصار ٣ : ٣٠ / ٩٨ وأورده في الحديث ٣٦ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات .