بالتظنّي ولكن بالرؤية (٣) والرؤية ليس أن يقوم عشرة فينظروا فيقول واحد هو ذا هو وينظر تسعة فلا يرونه (٤) ، إذا رآه واحد رآه عشرة آلاف (٥) ، وإذا كان (٦) علّة فأتم شعبان ثلاثين .
وزاد حمّاد فيه : وليس أن يقول رجل : هو ذا هو ، لا أعلم إلّا قال : ولا خمسون .
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيّوب مثله ، إلى قوله : إذا رآه واحد رآه ألف ولم يزد على ذلك (٧) .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله (٨) .
[١٣٤٤١] ١٢ ـ وعنه ، عن الحسن ، عن القاسم بن عروة ، عن أبي العبّاس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الصوم للرؤية والفطر للرؤية ، وليس الرؤية أن يراه واحد ، ولا إثنان ، ولا خمسون .
ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن عروة ، عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك مثله (١) .
[١٣٤٤٢] ١٣ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل ، عن يونس بن عبد الرحمٰن ، عن حبيب الخزاعي (١)
___________________
(٣) في نسخة زيادة : قال : ( هامش المخطوط ) .
(٤) في الفقيه زيادة : لكن ( هامش المخطوط ) .
(٥) في الاستبصار : عشرة وألف ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب .
(٦) في التهذيب : كانت .
(٧) الكافي ٤ : ٧٧ / ٦ .
(٨) الفقيه ٢ : ٧٦ / ٣٣٤ .
١٢ ـ التهذيب ٤ : ١٥٦ / ٤٣١ ، والاستبصار ٢ : ٦٣ / ٢٠١ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣ من هذه الأبواب .
(١) الفقيه ٢ : ٧٧ / ٣٣٦ .
١٣ ـ التهذيب ٤ : ١٥٩ / ٤٤٨ ، والاستبصار ٢ : ٧٤ / ٢٢٧ .
(١) في نسخة : الخثعمي ، وفي أُخرى : الجماعي ( هامش المخطوط ) .