أقول : هذا محمول على من خفي عليه المشرق فلم يعلم ذهاب الحمرة إلّا بظهور النجوم كما مرّ في مواقيت الصلوات (١) ، أو على استحباب تقديم الصلوات على الإِفطار وحينئذ تبدو ثلاثة أنجم ، ذكره بعض المتأخرين .
[١٣٠١٧] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : يحل لك الإِفطار إذا بدت ثلاثة أنجم ، وهي تطلع من (١) غروب الشمس .
[١٣٠١٨] ٥ ـ قال الصدوق : وقال الصادق ( عليه السلام ) : إذا غابت الشمس فقد حل الإِفطار ووجبت الصلاة .
ورواه في كتاب ( فضائل شهر رمضان ) عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن عمّه ، عن البرقي ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر (١) ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر نحوه (٢) .
أقول : هذا محمول على ما مر (٣) .
[١٣٠١٩] ٦ ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : حدّ دخول الليل مغيب قرص الشمس ، وعلامة مغيب الشمس (١) عدم الحمرة من المشرق ، فإذا عدمت الحمرة من المشرق سقط الحظر وحل الإِفطار ، وقد روي
___________________
(١) مرّ في ذيل الحديث ٦ من الباب ١٦ من أبواب المواقيت .
٤ ـ الفقيه ٢ : ٨١ / ٣٥٩ .
(١) في نسخة : مع ( هامش المخطوط ) .
٥ ـ الفقيه ١ : ١٤٢ / ٦٢٢ .
(١) في فضائل : أحمد بن نصر .
(٢) فضائل الأشهر الثلاثة : ٩٤ / ٧٦ .
(٣) مرّ في الحديثين ١ ، ٢ من هذا الباب .
٦ ـ المقنعة : ٤٨ .
(١) في المصدر : ( القرص ) بدل ( الشمس ) .