الصفحه ٢٧٧ : في معرض كلامه عن
الراوي إذا كان من فرق الشيعة مثل الفطحية والواقفة والناووسية قال : «وإن كان ما
رووه
الصفحه ١٢ : ، وَوَصَفَهُمْ بِمَا وَصَفَهُمْ فَقالَ عَزَّ وَجَلَّ : (وَإِذا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ
أَجْسامُهُمْ وَإِنْ
الصفحه ٤٤ : في الفائدة
الرابعة (١) :
«وكتاب الكافي .....
امتاز عنها ـ الكتب الأربعة ـ بأمور إذا تامّل فيها
الصفحه ٥١ : الشيخ رحمهالله إذا اضطرّ في الجمع بين الأخبار إلى القدح في سند ، لا
يقدح في من هو قبل صاحب الكتاب من
الصفحه ٧٣ : رحمهالله ، وإذا أطلقت الصحّة في كلام من تقدّم فمرادهم منها الثبوت
أو الصدق ، وقد قوي الوهم في هذا الباب على
الصفحه ٧٤ : ، وصنّفوا
في ذلك الكتب واستثنوا الرجال من جملة ما رووه من التصانيف في فهارسهم ، حتّى إنّ
واحداً منهم إذا
الصفحه ٨٢ : يطرحون خبر الثقة إن اختلّت الجهات
الاخرى ويعملون بخبر الراوي الضعيف إذا تمّت الجهات الاخرى مع انضمام
الصفحه ١٠٦ : إدريس في السرائر فلاحظ.
وأمّا عبارة الشيخ
في الخلاف في آداب القضاء حيث قال : «إذا شهد عند الحاكم
الصفحه ١١٦ : العلاء
بن سيّابة ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن شهادة من يلعب بالحمام ، قال : «لا بأس إذا كان
الصفحه ١٣٥ : الطوسي
في العُدّة : «وإذا كان أحد الراويين أعلم وأفقه من الآخر
__________________
(١) الكشّي ٢ / ٥٠٧
الصفحه ١٣٨ : عن الضعفاء ، أو سلامة من
يروون عنه إذا أكثروا النقل عنه.
فالمحصّل أنّها
ليست شهادة حسّية بصحّة
الصفحه ١٤٠ : أنّ رواية هؤلاء إذا صحّت إليهم
لا تقصر عن أكثر الصحاح ووجهه يظهر بالتأمّل في ما ذكرناه» (١).
أقول
الصفحه ١٦٦ : ، وظاهر الإشكال في مدلول هذه الروايات
ناظر إليه ، والثانية في كثرة رواية الرواة عن الراوي ، لا سيّما إذا
الصفحه ١٨٤ :
التكثير هو ما ذكره ـ ثمّ حكى عنه كلامه المتقدّم ـ ثمّ شرح مبنى المصنّف بقوله :
إنه إذا رأى في سند من
الصفحه ٢٠٨ : المستخدمة في كلّ فنّ ، لكلّ زمن ،
فمثلاً صاحب تخصّص الفهرسة إذا أراد التعرّف على النسخة كان اللازم عليه