دعوى الثالثة
وهي دعوى الميرزا النوري وتابعه عليها الميرزا النائيني ٠ ، حيث قال في خاتمة المستدرك في الفائدة الرابعة (١) :
«وكتاب الكافي ..... امتاز عنها ـ الكتب الأربعة ـ بأمور إذا تامّل فيها المنصف يستغني عن ملاحظة حال آحاد رجال سند الأحاديث المودعة فيه وتورثه الوثوق ويحصل له الاطمئنان بصدورها وثبوتها وصحّتها بالمعنى المعروف عند الأقدمين ـ مطلق المعتبر ـ :
الأوّل : ما ذكر في مقام مدحه تصريحاً أو تلويحاً ، ثمّ ذكر عبارات المفيد والمحقّق الكركي ووالد الشيخ البهائي والمجلسي والأسترابادي والشيخ حسن الدمستاني.
الثاني : ما ذكره عن السيّد ابن طاوس في كشف المحجّة (٢) من كون الكليني في حياة النواب الأربعة أي في الغيبة الصغرى وكان مقيماً في بغداد في النصف الثاني من عمره «فتصانيف هذا الشيخ ـ محمّد بن يعقوب ـ ورواياته في زمن الوكلاء المذكورين في وقت يجد طريقاً إلى تحقيق منقولاته وتصديق مصنّفاته».
ثمّ ذكر الميرزا النوري إنّه من المطمئنّ به عرض الكتاب على أحدهم وإمضائه حيث كان وجهاً وعيناً ومرجعاً للطائفة ؛ مع اعترافه بأنّ الخبر الشائع من عرض الكتاب على الحجّة عليهالسلام وقوله : «إنّ هذا كافٍ لشيعتنا» لا أصل له ولا أثر ، وصرّح المحدّث الأسترابادي بعدمه ، مع أنّ الأخير يبني على كون أحاديث كتاب الكافي
__________________
(١) خاتمة المستدرك ٣ / ٤٦٣ ، طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.
(٢) كشف المحجّة / ١٥٩.