ليست عن علم فلا يسوغ رجوع الآخرين إليه ؛ لأنّه من رجوع الجاهل إلى الجاهل ، وهذا الإشكال قد ذكر في مبحث الانسداد في علم الأصول ، كالإشكال على تقليد الانسدادي ، وحاصله أنّ المقلِّد لم ينسدّ عليه الطريق بعد وجود المجتهدين الآخرين القائلين بالانفتاح.
وقد أجيب بعدّة أجوبة :
منها إنّ المجتهد الانسدادي عالم بالوظيفة عند الانسداد والحكم الظاهري وإن لم يكن عالماً بالحكم الواقعي.
ومنها : بأنّ الانسدادي يُخطّئ الانفتاحي.
ومنها : بأنّ الانسدادي بعد ترتيب مقدّمات الانسداد لا سيّما على الكشف يعلم بالأحكام الواقعيّة أو بالطريق المؤدّي إلى الفراغ منها
المسلك الرابع : كون التوثيق من باب الشهادة والإخبار الحسّي
وقد صيغ بعدّة صياغات :
منها : كونه من باب البيّنة ، كما ذهب إليه صاحب المدارك والمعالم ، ولعلّه تبعاً لأستاذهما المحقّق الأردبيلي.
ومنها : كونه من خبر الثقة بناءً على حجيّته في الموضوعات ، أو لدعوى إنّه في المقام وإن قام على موضوع جزئي إلّا أنّ ثمرته إثبات الحكم الكلي فهو من قبيل خبر الثقة القائم على الحكم الكلّي ، أو كما قرّبه في المستمسك في الاجتهاد والتقليد من أنّ الإخبار عن المعصوم في الحكم الكلي يؤول إلى الإخبار عن الموضوع الجزئي الخارجي ، حيث إنّه إخبار عن واقعة خاصّة بصدور قول المعصوم.