ففيه : إنّ المذمومين لم يكونوا وكلاء حين صدور الذمّ في حقّهم ، بل وكالتهم كانت في فترة استقامتهم ، مع أنّ المدّعى ليس هو التلازم التكويني بين الوكالة والعدالة أو الوثاقة ، بل المدّعى هو الأمارية والكاشفية ، فليس التخلّف بممتنع بالإمكان العقلي.
تنبيه : قد حُكي عن الشيخ البهائي والوحيد البهبهاني أنّ إطلاق التوصيف بوكيل في اصطلاح علماء الرجال يراد به أنّه وكيل لأحدهم عليهمالسلام (١).
وأمّا الروايتين في «معتّب» بناءً على ثبوت نسخة الذمّ في الرواية الثانية فليس بنقض لما ذكرناه ، بل هما دليل على المطلوب ، والوجه في ذلك إنّ نفس تصدّيه عليهالسلام ـ على فرض صدور تلك الروايتين ـ لبيان حال مواليه ولدفع توهم وثاقتهم هو دليل على أنّ الإضافة إليهم مقتضية للوثاقة ، وإلّا لما تعرّض عليهالسلام لدفع ذلك الوهم ، حيث إنّ الوهم يحدث لمنشإ في البين ، ولذلك ترى في مفاد الرواية الأولى أنّه عليهالسلام يُعيّن من هو المذموم عن غيره لأصحابه.
مع احتمال أن يكون الإمام عليهالسلام قد أخبر عن ذلك بعد أن سرّحهم ، كي لا يطمعوا ـ مواليه ـ في النقل عنه كذباً
الطريق التاسع
مصاحبة المعصوم عليهالسلام
حيث قد جعلها البعض من أمارات الوثاقة ، وأشكل عليه : إنّه لا دلالة للمصاحبة على الحُسن فضلاً عن الوثاقة ، إذ قد صحب النبي صلىاللهعليهوآله وسائر
__________________
(١) أقول : وهذا نظير لفظة الكاتب فهو منصرف إلى كاتب الديوان في السلطة القائمة آنذاك.