الصفحه ٢٧٣ :
الإجازات ، وذلك لأنّ هذه الإجازات هي طرق مناولة تلك الكتب ، بشهادة أنّهم
يميّزون بين مجموعات الكتب المشهورة
الصفحه ٢٧٩ : عليهالسلام» ، انتهى.
والظاهر وقوع
الاشتباه من النجاشي لأنّ ظاهر التوقيعات ، وكذا عبارة الشيخ في الغيبة
الصفحه ٢٩٢ : محمّد صلىاللهعليهوآله» ، فعلمت أنّه قد نعى إليّ نفسه ، ودلّ على ابنه ، فقلت :
والله لأن مدّ الله في
الصفحه ٢٩٥ : يظهر حرصه على هذا الباب ، وإن استلزم ذلك خلطته للطيّارة والغُلاة ،
وهذا يفتح باب الطعن عليه لأنّه يؤدّي
الصفحه ٣٠٢ : التغاير
الواقع في تلك الطرق ، لأنّ الصدوق التزم أن لا يذكر في كتابه إلّا ما يعتمد عليه
ويحكم بصحّته ، فلا
الصفحه ٣١١ : المقدّمة : «وأمّا كتاب ابن الغضائري وإن اشتهر من عصر المجلسي عدم العبرة به ،
لأنّه يتسرّع إلى جرح الأجلّة
الصفحه ٣٢٧ : ، حيث كان أهمّ من حفظ شئونهم ، لأنّه الأصل وشئونهم
فرع شأنه ، نشأت من قربهم لديه ومنزلتهم عنده ، وهذا هو
الصفحه ١٣٦ : » (١).
وقال أيضاً : «وإذا
كان أحد الراويين مسنداً والآخر مرسلاً نُظر في حال المرسل ، فإن كان ممّن يُعلم
أنّه
الصفحه ١٣ : إِذا دَخَلْتُ عَلَيْهِ بَعْضَ مَنازِلِهِ ، أَخْلانِي ، وَأَقامَ عَنِّي
نِسَاءَهُ فَلَا يَبْقى عِنْدَهُ
الصفحه ١٤ :
مَعِي فِي
مَنْزِلِي لَمْ تَقُمْ عَنِّي فاطِمَةُ ، وَلَا أَحَدٌ مِنْ بَنِيَّ.
وَكُنْتُ إِذا
الصفحه ١٠٤ : الحاكم التفتيش عن بواطن الناس ، وإنّما
يجوز له أن يقبل شهادتهم إذا كانوا على ظاهر الإسلام والأمانة وأن لا
الصفحه ١٠٧ :
والتعديل حكم من
الأحكام ولا تثبت الأحكام إلّا بشهادة شاهدين».
وقال في المسألة
الخامسة عشر : «إذا
الصفحه ١١٥ : شهادة
المرأة والنسوة إذا كُنّ مستورات ، من أهل البيوتات ، معروفات بالستر والعفاف ،
مطيعان للأزواج
الصفحه ١٣٧ : الاتّفاق على تفوّقهم على مَن
سواهم في هذه الصفات.
الثالث : اعتماد
مراسيلهم ، أي إنّهم إذا أرسلوا خبراً
الصفحه ٢٤٥ :
فينا كفّروا شيعتنا ونسبوهم إلى القول بربوبيّتنا وإذا سمعوا التقصير اعتقدوه فينا
وإذا سمعوا مثالب