٦٤٠٠. الخامس : لو كان الإخوة أو الأعمام خناثى ، عمل فيهم كما ذكر في الأولاد ، فلو خلّف أخا ذكرا وأختا وولد أب خنثى ، فعلى تقدير الذكوريّة ، الفريضة من خمسة ، وعلى تقدير الأنوثيّة ، الفريضة من أربعة فتضرب إحداهما في الأخرى ، ثم اثنين في المجتمع ، ويعمل كما تقدّم في الأولاد. (١)
ولو كانت الإخوة من قبل الأمّ لم يحتج إلى حساب ، لتساوي الذكور والإناث ، وكذا الأخوال.
وأمّا كون الخنثى (٢) أبا أو جدّا ففيه بعد ، إذ الولادة تظهر أمره إلّا أن ينظر إلى ما روي عن شريح في امرأة أولدت وولدت. (٣)
__________________
ثمّ إذا فرضنا الخنثى أنثى فلهما (٥ / ٤) من الفريضة ١٨٠ * ٥ / ٤ ١٤٤ ، وللبنت نصفها ١٤٤ * ٢ / ١ ٧٢ ، وللخنثى نصفها الاخر (٧٢).
وعلى فرض ذكوريّة الخنثى فلهما (٦ / ٥) من الفريضة ١٨٠ * ٦ / ٥ ١٥٠ ، للبنت ثلثها ١٥٠ * ٣ / ١ ٥٠ ، وللخنثى ثلثاها ١٥٠ * ٣ / ٢ ١٠٠ ، فيعطى للأنثى النصيبين (٧٢+ ٥٠) * ٢ / ١ ٦١ وللخنثى كذلك (٧٢+ ١٠٠ ٢ ٨٦.
(١) صورة المسألة هكذا ، أخ وأخت وخنثى ، فعلى فرض الذكوريّة فالفريضة من (٥) وعلى فرض الأنوثيّة من (٤). والعددان متباينان (٤ * ٥ ٢٠) يضرب في الاثنين مسألة الخنثى ٢٠ * ٢ ٤٠.
للخنثى على فرض الذكوريّة ٤٠ * ٥ / ٢ ١٦ وعلى فرض الأنوثيّة ٤٠ * ٤ / ١ ١٠ ، يعطى نصفهما (١٦+ ١٠) * ٢ / ١ ١٣.
للأخ على فرض الذكورية ٤٠ * ٥ / ٢ ١٦ ، وعلى فرض الأنوثية ٤٠ * ٤ / ٢ ٢٠ ، يعطى نصفهما (١٦+ ٢٠) * ٢ / ١ ١٨.
وللأخت على فرض الذكورية ٤٠ * ٥ / ١ ٨ وعلى فرض الأنوثية ٤٠ * ٤ / ١ ١٠ ، يعطى نصفهما (١٠+ ٨) * ٢ / ١ ٩.
(٢) في «أ» : «الأنثى» والصحيح ما في المتن. قال المحقق في الشرائع : ٤ / ٤٧ : وفي كون الاباء أو الأجداد خناثى بعد ، لأنّ الولادة تكشف عن حال الخنثى.
(٣) الوسائل : ١٧ / ٥٧٥ ، الباب ٢ من أبواب ميراث الخنثى ، الحديث ٣.