البحث في تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة
٢٠/١ الصفحه ٦٤٦ : واحدة من النسخ الموجودة في مكتبتي : «دار
القرآن الكريم وآية الله المرعشيّ» في قم المشرّفة في هذا المقام
الصفحه ٤١٨ : توبة؟ فدلّ على عالم فسأله فقال : ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن اخرج
من قرية السوء إلى القرية الصّالحة
الصفحه ٢٥٥ : شهادته.
٦٦٣٨.
الخامس : تقبل شهادة
البدويّ على من هو من أهل القرية ، سواء في ذلك الجراح وغيره.
وتقبل
الصفحه ٣٥٥ : على أخذ ماله
__________________
(١) القرى : الضيافة
، وفيه ردّ على ما قاله بعض أهل السنة من
الصفحه ١١٢ : : ١٣ / ٣٢٩. وقد بسط شيخنا السبحاني
الكلام في ذلك الموضوع في كتاب «مفاهيم القرآن» الجزء الثالث فلاحظ
الصفحه ١١٥ : يكيل للنّاس ويزن وينتقد
ويعلّم القرآن والآداب أخذ الرزق من بيت المال.
أمّا الرشوة
فانّها حرام على
الصفحه ١١٨ : بالعزل أو يتوقّف على سماعه؟ الأقرب الثاني ، لما
فيه من الضرر.
ولو كتب إليه :
إذا قرأت كتابي هذا ، فأنت
الصفحه ١٦٤ : لاغية ، ولا يجوز الإحلاف بشيء من ذلك
، لأنّه بدعة ، وكذا لا يجوز الحلف بالقرآن ، ولا بالبراءة من الله
الصفحه ٢٣٣ : :
الدراورديّ منسوب إلى دار بجرد ، هكذا ذكره ابن قتيبة والزجاج. وقال غيرهما : هو
منسوب إلى دراورد ، قرية بخراسان
الصفحه ٢٥١ : المطرب ، يفسق فاعله ،
وتردّ شهادته به ، سواء كان في شعر أو قرآن ، وكذا مستمعه ، سواء اعتقد إباحته أو
الصفحه ٣١٥ : : بادر إلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قبل أن ينزل فيك قرآن : «ألا سترته بثوبك كان خيرا لك
الصفحه ٣٣٣ : عن السّحق ، فقال : حدّها حدّ
الزاني ، فقالت المرأة : ما ذكر الله تعالى ذلك في القرآن ، فقال : بلى
الصفحه ٣٥٨ : ، والزّجاج ،
والقرون.
لو سرق ماء
محرزا فبلغت قيمته النّصاب قطع ، وكذا التّراب ، والطين الأرمني ، وغيره
الصفحه ٣٦١ : ، وإن كان صاحبها فيها ،
وأغلق الباب ، فهي حرز نام أو لم ينم ، وإن كانت في بلد أو قرية ، فهي حرز مع
الصفحه ٣٨١ : بنصّ القرآن في التخيير (٥) وبرواية جميل بن درّاج الحسنة عن الصادق عليهالسلام. (٦)
٦٨٩٧.
الخامس