بالقيمة السوقيّة إن زادت عن المقدّر لو تلفت في يده وإن نقصت ، فالوجه
الضّمان بالمقدّر.
٧٣١٤.
الخامس : لا دية لجنين
الدّابّة مقدّرة ، بل أرش ما نقص من أمّها ، فتقوّم حاملا ، ويلزم الجاني
بالتّفاوت ، وفي رواية : يلزمه عشر قيمة الأمّ. والمعتمد
الأوّل.
الفصل الخامس : في
الكفّارة بالقتل
وفيه ثمان مباحث :
٧٣١٥.
الأوّل : القتل إن كان
عمدا ، وجبت كفّارة الجمع ، وهي عتق رقبة ، وإطعام ستّين مسكينا ، وصيام شهرين
متتابعين.
وإن كان خطأ ،
وجبت المرتّبة ، وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يتمكّن
فإطعام ستّين مسكينا ، وكذا في قتل شبيه العمد.
٧٣١٦.
الثّاني : إنّما تجب المرتّبة في الخطأ مع مباشرة القتل لا مع التّسبيب فلو طرح حجرا
، أو حفر بئرا ، أو نصب سكّينا في غير ملكه ، فعثر به عاثر فهلك ، وجبت الدّية دون
الكفّارة.
__________________