ولو أذهب السّمع فتعطّل النّطق فديتان.
وإذا قطعت الأذنان فذهب السّمع فديتان.
ولو ادّعى نقصان سمعه من أذنيه معا ، اعتبر بضرب الجرس من أربع جهاته ، فإن تساوت المسافات صدق ، وإلّا كذب ، فإذا تساوت قيست إلى من هو في مثل سنّة بقرب المسافة وبعدها ، وأخذ بالنّسبة.
ولو ادّعى نقصان سمع إحداهما قيس إلى الأخرى بأن تسدّ النّاقصة وتطلق الصّحيحة ، ثمّ يصاح به حتّى يقول : لا أسمع ، ثمّ يعاد عليه ثانيا من الجهة الأخرى ، فإن تساوت المسافتان صدّق ، ثمّ يفعل به كذلك في الجهات الأربع ، فإن تساوت المسافات صدّق ، وسدّت الصّحيحة وأطلقت النّاقصة ، ويعتبر بالصّوت حتّى يقول : لا أسمع ، ثمّ تكرّر عليه الاعتبار من جهاته الأربع ، فإن تساوت المسافات صدّق ، ثم تمسح مسافة الصّحيحة والناقصة ، ويلزم [من] الدّية بحساب التّفاوت.
ولا يقاس السمع في يوم ريح ، بل يتوقّع سكون الهواء في المواضع المعتدلة.
٧٢٦٠. الثالث : في الإبصار الدّية كاملة مع إبطاله وبقاء الحدقة ، ويستوي فيه الأعمش والأخفش ، ومن في حدقته بياض لا يمنع أصل البصر.
وفي ضوء إحدى العينين النّصف ولو جنى على رأسه جناية ، فداواها فذهب البصر بالمداواة ، فعليه ديته ، لأنّه ذهب بسبب فعله.
ولو ادّعى ذهاب البصر وشهد به شاهدان من أهل الخبرة ، أو
![تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ٥ ] تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1930_tahrir-alahkam-alshariah-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
