فإن انكشفت اللّثة عن بعض السّنّ ، فالدّية في قدر الظّاهر عادة دون ما انكشف على خلاف العادة.
وإن اختلفا في قدر الظّاهر ، اعتبر ذلك بأخواتها ، فإن لم يكن لها شيء يعتبر به ، ولم يعرفه أهل الخبرة ، فالقول قول الجاني مع يمينه.
ولو اختلف المجنّي عليه والجاني الثّاني فقال الجاني : قطع الأوّل نصفها ، وقال المجنّي عليه قطع ربعها فالقول قول المجنيّ عليه ، لأنّ الأصل سلامة السّنّ.
٧٢٥٥. الثّامن والعشرون : في كلّ ضلع خالط القلب إذا كسر خمسة وعشرون دينارا ، وفي كلّ ضلع يلي العضدين إذا كسر عشرة دنانير.
٧٢٥٦. التّاسع والعشرون : في كسر عظم من عضو خمس دية ذلك العضو فإن صلح على غير عيب فاربعة أخماس دية كسره ، وفي موضحته ربع دية كسره.
وفي رضّه ثلث دية ذلك العضو ، فإن برئ على غير عيب فأربعة أخماس دية رضّه.
وفي فكّه من العضو بحيث يتعطّل العضو ثلثا دية العضو ، فإن صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية فكّه.
٧٢٥٧. الثّلاثون : من داس بطن إنسان حتّى أحدث في ثيابه ، ديس بطنه حتّى يحدث في ثيابه ، أو يفتدي ذلك بثلث الدّية ، لرواية السّكوني (١) وفيه ضعف.
__________________
(١) لاحظ الوسائل : ١٩ / ١٣٧ ، الباب ٢٠ من أبواب قصاص الطرف ، الحديث ١.