وإن كان الدّاخل أعمى ، أو كانت في موضع مظلم ، أو كانت مغطّاة ، فلم يعلم الدّاخل بها حتّى وقع [فيها] ضمن المالك.
ولو اختلفا فادّعى ولي الهالك الإذن والمالك عدمه ، فالقول قول المالك ، ولو ادّعى المالك أنّها كانت مكشوفة ، وادّعى الاخر أنّها كانت مغطّاة ، فالقول قول وليّ الهالك ، لأنّ الظاهر معه ، فإنّ الظّاهر أنّها لو كانت مكشوفة لم يسقط [فيها] ويحتمل تقديم قول المالك لأصالة البراءة وعدم التّغطية.
٧١٨٦. الرابع : إذا بنى في ملكه حائطا أو في موضع مباح ، لم يضمن ما يتلف بوقوعه ، وكذا لو وقع إلى الطّريق (١) فمات إنسان بعثارة ولو بناه مائلا إلى غير ملكه أو إلى الطريق أو بناه في غير ملكه ، ضمن ما يتلفه به.
ولو بناه في ملكه مستويا ، فمال إلى الطريق أو إلى غير ملكه ، وجبت إزالته فإن أهمل مع المكنة ضمن ، ولو وقع قبل التمكّن من الإزالة لم يضمن ما يتلف به لعدم العدوان.
ولو بناه في ملكه مستويا أو مائلا إلى ملكه فسقط من غير استهدام ولا ميل ، فلا ضمان ، وإن مال قبل وقوعه إلى ملكه ولم يتجاوزه ، فلا ضمان عليه.
ولو كان الحائط لصبيّ كان الضمان على الوليّ مع علمه بالميل إلى الطّريق أو إلى ملك الغير ، وتمكّنه من الإزالة وعدمها.
وإذا مال الحائط إلى ملك غيره معيّن ، فأبرأه المالك ، سقط الضّمان عنه ، كذا لو أبراه ساكن الدّار الّتي مال إليها.
__________________
(١) في «أ» : في الطّريق.