ولو حفر بئرا في ملك غيره فرضي المالك ، سقط الضّمان عن الحافر.
ولو حفر في الطّريق المسلوك لمصلحة المسلمين ، فالأقرب سقوط الضمان ، لأنّه فعل سائغ.
ولو ألقى قمامة المنزل المزلقة ، كقشور البطّيخ وشبهه ، أو رشّ الدّرب بالماء فهلك به إنسان أو دابّة ، ضمن ، والأقرب اختصاص الضّمان في الدّابّة مطلقا ، وفي الادمي الّذي لم يشاهد القمامة والرّشّ.
٧١٨٤. الثّاني : حكم البناء في الطّريق حكم الحفر ، فإذا بنى لنفسه في طريق ضيق أو ملك غيره ، ضمن ، وكذا في الطّريق الواسع وإن كان مسجدا ، أمّا لو كان البناء فيما زاد على القدر الواجب من الطّريق وهو سبع أذرع ، فلا ضمان به ، وكذا لو بنى المسجد للمسلمين في طريق واسع في موضع لا يضرّ كالزّاوية ، فلا ضمان ، وكذا لا ضمان فيما فيه مصلحة المسلمين ، كقلع حجر يضرّ بالمارّة ، ووضع الحصى في حفرة ليملأها ويسهل السلوك بها ، وتسقيف ساقية فيها ، ووضع حجر في طين فيها ، ليطأ النّاس عليه ، وبناء القناطر ، سواء أذن الإمام في ذلك أولا ، أما لو منع الإمام منه فإنّ فاعله ضامن.
ولو سقّف مسجدا ، أو فرش فيه بارية (١) أو بنى فيه حائطا أو علّق فيه قنديلا ، أو جعل فيه رفّا ، فتلف به شيء فلا ضمان وإن لم يأذن فيه الجيران. (٢)
ولو حفر العبد بئرا في ملك إنسان بغير إذنه ، أو في طريق يتضرّر به المارّة ، فتلف به شيء ، فالضّمان يتعلّق برقبته ، يباع فيه ، ولا يلزم سيّده شيء
__________________
(١) البارية : الحصير الخشن.
(٢) ردّ على فتوى أبي حنيفة فانّه قال : «يضمن إذا لم يأذن فيه الجيران». لاحظ المغني لابن قدامة :
٩ / ٥٦٨.