وإن كان غائبا حفظ له عليهالسلام إلى حين ظهوره عليهالسلام ، فإن لم يتمكّن من إيصاله إليه ، قسّم في الفقراء والمساكين ، ولا يعطى سلطان الجور منه على حال إلّا مع التغلّب أو الخوف.
٦٣٥٨. الخامس : يختصّ بالإمام ما يغنمه السّريّة بغير إذنه وما يتركه المشركون فزعا ويفارقونه من غير حرب.
أمّا ما يؤخذ صلحا أو جزية ، فهو للمجاهدين ، ومع عدمهم لفقراء المسلمين.
وما يؤخذ سرقة من أهل الحرب في زمن الهدنة يعاد عليهم ، وإن لم يكن هدنة فلآخذه ، وعليه الخمس فيه.
ومن مات من أهل الحرب ولا وارث له ، فميراثه للإمام.
٥٤
![تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ٥ ] تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1930_tahrir-alahkam-alshariah-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
