فإن قال لغيره : ألق متاعك فقبل منه لم يضمنه لأنّه لم يلتزم ضمانه.
ولو قال : ألقه وأنا ضامن له ، أو : وعليّ قيمته ، لزمه ضمانه له. ولو قال : ألقه وعليّ وعلى ركبان السّفينة ضمانه فألقاه ، فإن قصد أنّ علي ضمان الجميع وكذا على الرّكبان ضمن الجميع ، وإن قصد التّشريك ، لزمه ما يخصّه ، ولا يلزم غيره من الرّكبان شيء.
وإن قال : ألقه على أن أضمنه لك أنا وركبان السّفينة ، فقد أذنوا لي في ذلك ، فألقاه ، ثم أنكروا الإذن ، ضمن الجميع.
ولو قال : ألق متاعي وتضمنه لي ، فقال : نعم وألقاه ، ضمنه.
وإن قال الخائف على نفسه أو غيره : الق متاعك وعليّ ضمانه لزمه وإن كان ملقي المتاع أيضا محتاجا ، ويحتمل سقوط قدر حصة المالك ، ولو كانوا عشرة سقط العشر ، وفيه ضعف.
ولو كان المحتاج هو المالك فقط ، وألقى (١) بضمان غيره ، فعلى الأوّل جاز له الأخذ دون الثاني.
ولو لم يكن خوف فقال : ألق متاعك وعليّ ضمانه فالأقرب عدم الضّمان ، وكذا [لو قال] : مزّق ثوبك وعليّ ضمانه ، أو اجرح نفسك لأنّه ضمان ما لم يجب من غير ضرورة.
٧١٧٦. الثاني عشر : إذ مرّ بين الرّماة ، فأصابه سهم فالدّية على عاقلة الرّامي ، ولو ثبت أنّه قال : حذار ، فلا ضمان مع السّماع ، لما روي :
__________________
(١) في «ب» : فألقى.