وتؤخذ الشّفة بالشّفة مع التساوي في المحلّ.
٧١٦٣. الحادي والعشرون : لو قطع يدي رجل ورجليه خطأ ، فإن سرت إلى نفسه ، فدية كاملة لا أزيد ، وإن اندملت ثبتت ديتان.
ولو مات واختلف الوليّ والجاني ، فادّعى الولي موته بعد الاندمال ، وادّعى الجاني موته بالسّراية ، فإن كان الزّمان قصيرا لا يحتمل الاندمال فيه ، فالقول قول الجاني ، وإن أمكن الاندمال ، فالقول قول الوليّ ، لتساوي الاحتمالين ، والأصل وجوب الدّيتين.
فإن اختلفا في المدّة ، فالقول قول الجاني ولو قطع يد واحد (١) فمات المقطوع ، فادّعى الولي موته بالسراية ، وادّعى الجاني الاندمال فإن مضت مدّة يمكن الاندمال ، فالقول قول الجاني وإلّا فالقول قول الوليّ ولو اختلفا في المدّة ، فالقول قول الوليّ على اشكال.
ولو ادّعى الجاني أنّه شرب سمّا فمات ، وادّعى الوليّ موته بالسّراية ، تساوى الاحتمالان ، فيرجّح قول الجاني ، لأنّ الأصل عدم الضمان ، وكذا لو قدّ الملفوف في الكساء بنصفين ، وادّعى الوليّ حياته والجاني موته ، والأصل عدم الضمان من جانبه واستمرار الحياة من جانب الملفوف ، فيرجّح قول الجاني وفيه نظر.
ولو ادّعى نقصان يد المجنيّ عليه بإصبع ، احتمل تقديم قوله ، عملا بأصالة عدم القصاص ، وقول المجنيّ عليه إذ الأصل السّلامة ، هذا إن ادّعى نفي
__________________
(١) في «ب» : يدا واحدة.