ثم يستقبل عين الشّمس بعينه ، ويقرب المرآة منها ، ويكلّف النّظر إليها ، فإنّ الضّوء يذوب ، وتبقى العين قائمة (١).
ويؤخذ الجفن بالجفن مع التّساوي في المحلّ ، ويؤخذ جفن البصير بجفن مثله وبالضّرير وجفن الضّرير بجفن البصير ، لتساويهما في السّلامة والنّقص في العين.
٧١٥٢. العاشر : يثبت القصاص في الحاجبين ، وشعر الرأس واللّحية ، فإن نبت فلا قصاص ، بل يثبت فيه الأرش ، وكذا في باقي الشّعر يثبت فيه الأرش دون القصاص.
٧١٥٣. الحادي عشر : يثبت القصاص في الذّكر إجماعا ، ويستوي [في ذلك] ذكر الصّغير والكبير ، والشيخ والشاب ، والذّكر العظيم ، والصغير والصحيح ، والمريض ، والمختون ، والأغلف ، والخصيّ ، والسليم.
ولا يقاد الصّحيح بالعنّين ، بل يجب فيه ثلث الدّية ، ويؤخذ ذكر العنّين بمثله ، ويؤخذ بعض الذكر بمثله ، وذلك بالأجزاء دون المساحة ، فيؤخذ النّصف بالنّصف ، والرّبع بالرّبع ، ولا اعتبار بتساويهما في المساحة.
ويثبت في الخصيتين القصاص وفي إحداهما مع التّساوي في المحلّ ، إلّا أن يحكم أهل المعرفة بذهاب منفعة الأخرى ، فيسقط القصاص ، وتثبت الدّية.
__________________
(١) وعلى هذا وردت رواية لاحظ الوسائل : ١٩ / ١٢٩ ، الباب ١١ من أبواب قصاص الطرف ، الحديث ١.
![تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ٥ ] تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1930_tahrir-alahkam-alshariah-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
