الخلاف ، (١) كان الولاء له ولو كان العتيق مسلما ، ولو مات قبل إسلام المولى ولا وارث له ، فميراثه للإمام ولا يرثه الكافر ، ولو مات بعد إسلامه ورثه ، ولو اسلم المولى دونه فميراثه لمولاه إذا لم يكن له وارث مسلم.
ولو سبي المولى واسترقّ ثمّ أعتق ، فعليه الولاء لمعتقه وله الولاء على عتيقه.
وهل يثبت لمعتق السيّد ولاء على العتيق؟ فيه احتمال ينشأ من أنّه مولى مولاه ، ومن عدم الإنعام عليه.
فإن كان قد اشتراه مولاه فأعتقه فكلّ منهما مولى صاحبه ، وكذا إن أسره مولاه فأعتقه.
ولو أسره مولاه وأجنبيّ فأعتقاه فالولاء بينهما نصفان ، فإن مات بعد (٢) المعتق الأوّل فلشريكه نصف ماله ، لأنّه مولى نصف مولاه على أحد الاحتمالين ، وعلى الاخر لا شيء له لأنّه لم ينعم عليه.
ولو سبي العتيق فاشتراه رجل فأعتقه بطل ولاء الأوّل ، وانتقل الولاء إلى الثاني ، لبطلان ملك الأوّل بالسبي ، فالولاء التابع له أولى.
ولو أعتق المسلم كافرا صحّ على أحد الأقوال لنا وولاؤه للمسلم ، فإن هرب إلى دار الحرب ثمّ أسره المسلمون قيل : لا يصحّ استرقاقه لأنّ فيه إبطال ولاء المسلم ، والأقرب جواز استرقاقه عملا بالمقتضي وهو الكفر ، فإذا أعتق
__________________
(١) الخلاف : ٦ / ٣٧١ ، المسألة ١٢ من كتاب العتق.
(٢) في «ب» : فإن مات بعده.
![تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ٥ ] تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1930_tahrir-alahkam-alshariah-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
