ولو خلّف بنت معتقه وابن عمّ معتقه ، فالمال لابن العمّ على الأوّل وللبنت على الثاني.
ولو أعتق الرّجل وابنته عبدا ، ثمّ مات الرّجل عنها وعن ابن ، ثمّ مات العبد ، فللبنت النصف لأنّها مولاة [مالك] نصفه ، ولها على أحد القولين ثلث النصف الاخر ، والباقي وهو ثلثا النصف للابن ، وعلى القول الاخر لا شيء لها في النصف الباقي ، بل جميعه للابن.
ولو ماتت البنت قبل العبد ، وخلّفت ابنا ، [ثم مات العبد] ، فلابنها النصف ولأخيها النصف ، وعلى القول الاخر يرث أخوها الثلث.
ولو خلّفت بنتا ، فالولاء بأجمعه لأخيها على أحد القولين ، وعلى الاخر يرث الأخ الثلث.
ولو مات الابن قبل العبد وخلّف بنتا ، ثمّ مات العبد ، فللبنت المعتقة النصف والباقي للإمام على أحد القولين ، وعلى الاخر يكون للمعتقة الثلثان ، والثلث لبنت الابن.
٦٣٣٨. الحادي عشر : جرّ الولاء صحيح من مولى الأمّ إلى مولى الأب ، فلو أولد العبد من معتقة ابنا ، فولاء الولد لمعتق الأمّ. فإن أعتق الأب بعد ذلك ، انجرّ الولاء من معتق الأمّ إلى معتق الأب.
فإن لم يكن مولى الأب فلعصبة مولى الأب ، فإن لم يكن عصبة فلمولى عصبة مولى الأب ، فإن فقد المولى والعصبات فلضامن الجريرة ، فإن فقد ، فالولاء للإمام ، ولا يرجع إلى مولى الأمّ.
![تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ٥ ] تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1930_tahrir-alahkam-alshariah-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
