ولو قتل عبدا عمدا ، فإن لم نعتبر القيمتين فالبحث كالحرّ ، وإن اعتبرناهما وكانت قيمة القاتل أكثر ، فإن اقتصّ ظهر بطلان العتق ، وكان الفاضل لمولاه ، ويحتمل عدم القصاص ، وإن عفا عنه على مال (١) وافتكّه مولاه ، نفذ العتق ، وإلّا استرقّ المولى منه بقدر قيمة عبده ، وحكم بحرّيّة الباقي.
٧٠٣٢. الثامن عشر : قيمة العبد مقسومة على أعضائه ، كما أنّ دية الحرّ مقسومة عليها ، والحرّ أصل للعبد فيما فيه مقدّر ، وكلّ ما فيه واحد ، ففيه كمال قيمته ، كما أنّ الحرّ في عضوه الواحد منه كمال ديته ، وما فيه اثنان ففيهما كمال القيمة ، كالعينين ، واليدين ، والرّجلين ، وفي كلّ واحد منهما نصف قيمته.
وكلّ ما فيه عشرة ، ففي كلّ واحد عشر القيمة ، كالأصابع ، وكلّ ما لا تقدير فيه فالعبد فيه أصل للحرّ ، فإنّ الأرش ، انّما يتقدّر بأن يفرض الحرّ عبدا سليما من الجناية ، وينظر قيمته حينئذ ، ثمّ يفرض عبدا معيبا بالجناية ، وينظر قيمته حينئذ ، ثمّ يؤخذ من الدّية بنسبة تفاوت القيمتين.
إذا عرفت هذا فلو جني على العبد بما فيه كمال القيمة ، تخيّر مولاه بين إمساكه ولا شيء له ، وبين دفعه وأخذ قيمته ، فلو قطع يده ورجله دفعة ، ألزمه مولاه بالقيمة ودفعه إليه ، أو أمسكه بغير شيء ولو قطع يده خاصّة ، كان له إلزامه بنصف قيمته ، ولا يدفع من العبد شيئا.
ولو قطع واحد يده ، وآخر رجله ، قيل (٢) : تخيّر مولاه بين دفعه إليهما وأخذ القيمة بكمالها منهما ، وبين إمساكه بغير شيء.
__________________
(١) في «ب» : إلى مال.
(٢) القائل هو الشيخ في المبسوط : ٧ / ١٦٠.
![تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ٥ ] تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1930_tahrir-alahkam-alshariah-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
