ولو كان القتل خطأ ، تخيّر مولى القاتل بين فكّه بقيمته ودفعه أو ما يساوي القيمة إن كانت قيمة القاتل أكثر ، ولا خيار لمولى المقتول ، ولو أعوز لم يضمنه المولى.
٧٠٢٢. الثامن : المدبّر كالقنّ ، فإن قتل مدبّر حرّا قتل به ، وإن شاء الوليّ استرقّه ، ولا ينعتق بموت المدبّر ، وكذا لو قتل عبدا قنّا ، ولو كان قتله خطأ تخيّر مولاه بين فكّه بأرش الجناية ، ويبقى على التّدبير ، وبين تسليمه للرّقّ ، فإذا مات المدبّر ، قيل : ينعتق ويسعى في فكّ رقبته (١) فقيل بالدّية (٢) وقيل بقيمته (٣) والصّحيح بطلان التدبير بالاسترقاق (٤) وبقاؤه رقّا بعد موت المدبّر.
ولا يقتل الحرّ بالمدبّر ولا من انعتق بعضه ، ويقتل المدبّر بمثله وبالقنّ.
٧٠٢٣. التاسع : المكاتب المشروط والمطلق الّذي لم يؤدّ شيئا كالقنّ ، يقتل كلّ منهما بالقنّ وبمثلهما وبالحرّ ، ولو كان المطلق قد أدّى شيئا ، تحرّر منه بقدر ما أدّى ، فلا يقتل بالقنّ ، ولا بالمدبّر ، ولا بالمشروط ، ولا بمن انعتق منه أقلّ ، ولو قتل حرّا عمدا قتل به ، وللمولى استرقاق نصيب الرّقية ، ولو قتل عبدا لم يقتل به ، ولكن يسعى في نصيب الحرّية ، ويسترقّ الباقي منه ، أو يباع في نصيب الرّق ، وإن كان القتل خطأ أدّى الإمام قدر نصيب الحرّية من الدّية ، لأنّه عاقلته ، ويتخيّر المولى بين فكّ نصيب الرّقيّة من الجناية ،
__________________
(١) قال المحقّق في الشرائع : ومع القول بعتقه ، هل يسعى في فكّ رقبته؟ فيه خلاف ، الأشهر أنّه يسعى. شرائع الإسلام : ٤ / ٢٠٦. لكن في متن الجواهر : ٤٢ / ١٠٩ «لا يسعى».
(٢) ذهب إليه الشيخ في النهاية : ٧٥١.
(٣) ذهب إليه الصدوق في المقنع : ٥٣٣.
(٤) كذا في «ب» : ولكن في «أ» : وقيل بقيمته وهو الصحيح لبطلان التدبير بالاسترقاق.