خطأ ، كانت الدية عليهما نصفين ، وكذا لو جرحه أحدهما موضحة والاخر مأمومة (١) أو جائفة فمات من الجرحين.
٧٠٠٧. الثالث : لو اشترك الجماعة في الجناية على الطّرف ، اقتصّ منهم ، وردّ المجنيّ عليه ما فضل لكلّ واحد منهم عن جنايته ، فلو قطع ثلاثة يد واحد كان للمجنيّ عليه قطع يد الثلاثة ، ويردّ عليهم دية يدين يقتسمونها بينهم بالسّوية ، وله قطع يد اثنين ، ويردّ الثّالث عليهما ثلث دية اليد ، ويردّ المجنيّ عليه عليهما ثلثي دية يد ، وله قطع يد واحدة ، ويردّ الآخران على المقتصّ منه ثلثي دية يده.
ولو طلب المجنيّ عليه الدّية كانت عليهم أثلاثا ، وكذا البحث لو كان الجاني أكثر من ثلاثة.
وتتحقّق الشّركة بصدور الفعل عنهم أجمع ، إمّا بأن يشهدوا عليه بما يوجب قطع يده ثمّ يرجعوا ، أو يكرهوا إنسانا على قطعه ، أو يلقوا صخرة على طرفه فتقطعه ، أو يضعوا حديدة على المفصل ويعتمدوا عليها جميعا ، أو يمدّوها فتبين.
ولو قطع كل واحد منهم جزءا من يده ، لم يقطع يد أحدهم ، وكذا لو قطع كلّ واحد منهم من جانب ، أو جعل أحدهم آلته فوق يده ، والاخر تحت يده ، واعتمدا حتّى التقتا ، فلا قطع على واحد منهما ، بل على كلّ واحد القصاص في جنايته ، لانفراد كلّ واحد منهما بجنايته.
وكذا لو وضعوا منشارا على مفصله ثمّ مدّه كلّ واحد مرّة بانت اليد ، لأنّ
__________________
(١) في «ب» : والاخر دامية.