وفيه مقدّمة ومقاصد
أمّا (١) المقدّمة
ففيها أربعة مباحث :
٦٩٧٣. الأوّل : القتل من أعظم الكبائر ، قال الله تعالى : (وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلّا بِالْحَقِّ) (٢) يعني بالقود وما شابهه وقال تعالى : (وَإِذَا الْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ.) (بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ) (٣) وقال تعالى : (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظِيماً) (٤).
وقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم :
«أوّل ما ينظر الله بين النّاس في الدماء» (٥).
ومرّ صلىاللهعليهوآلهوسلم بقتيل فقال : من لهذا؟ فلم يذكر له أحد ، فغضب ثمّ قال :
__________________
(١) في «أ» : وأمّا.
(٢) الأنعام : ١٥١.
(٣) التكوير : ٨ ـ ٩.
(٤) النّساء : ٩٣.
(٥) مستدرك الوسائل : ١٨ / ٢٧٣ ، الباب ١١ من أبواب دعوى القتل ، الحديث ٤.
![تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ٥ ] تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1930_tahrir-alahkam-alshariah-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
