ولو قذف رجل آخر ، فقال ثالث للقاذف : صدقت ، فالأقرب استحقاق التّعزير دون الحدّ.
ولو قال : أخبرني فلان أنّك زنيت ، لم يكن قاذفا ، سواء صدّقه المخبر أو كذبه وعليه التعزير وإن صدّقه المخبر.
ولو قال : من رماني فهو ابن الزانية ، فرماه رجل ، فلا حدّ عليه إجماعا ، وكذا لو اختلف رجلان في شيء ، فقال أحدهما : الكاذب هو ابن الزانية ، فلا حدّ ، لأنّه لم يعيّن أحدا.
المطلب الثاني : [في] القاذف
وفيه خمسة مباحث :
٦٩٥١. الأوّل : يعتبر في القاذف البلوغ ، والعقل ، والاختيار إجماعا ، فلو قذف الصبيّ بالغا لم يحدّ بل يعزّر ، وكذا لو قذف المجنون الكامل ، ولو أكره البالغ على القذف ، فلا حدّ ولا تعزير.
٦٩٥٢. الثّاني : لا فرق بين أن يكون القاذف في دار الحرب أو في دار الإسلام ، فإنّ الحدّ الكامل يجب عليه في الدّارين.
٦٩٥٣. الثّالث : هل يشترط في الحدّ الكامل الحريّة؟ الأشهر عدم الاشتراط ، فلو قذف العبد العاقل حرّا محصنا ، وجب عليه ثمانون كالحرّ ، وقيل :
![تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ٥ ] تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1930_tahrir-alahkam-alshariah-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
