«لا قطع على من
سرق مأكولا في عام مجاعة».
ولو استحفظ رجل
آخر متاعه في المسجد فسرق ، فإن كان قد فرّط في مراعاته ونظره إليه ، فعليه الغرم
إن كان قد التزم حفظه ، وإن لم يلتزم ولم يجبه إلى ما سأله ، لكن سكت ، لم يلزم
غرم ولا قطع على السارق في الموضعين ، وإن حفظ المتاع بنظره إليه فسرق ، فلا غرم
عليه ، وعلى السارق القطع على ما اختاره الشيخ.
ولو هدم الحائط
فلا قطع على من سرق الاجرّ منه ، وكذا لو هدم السارق الحائط ولم يأخذه ، فلا قطع ،
كما لو أتلف المتاع في الحرز.
ولو كانت
الدّار في الصحراء لا حافظ فيها ، لم يكن حائطها محرزا.
ولو سرق باب
مسجد منصوبا ، أو باب الكعبة المنصوب ، فيجب على قول الشيخ رحمهالله القطع وفيه نظر ، أقربه العدم.
٦٨٦٠.
الحادي عشر : لو آجر بيتا ثمّ نقبه وسرق مال المستأجر ، قطع ، وكذا لو أعار بيتا ثمّ
نقبه وأخذ مال المستعير.
ولو غصب بيتا
فأحرز فيه ماله ، فسرقه منه أجنبيّ أو المغصوب منه ، فلا قطع.
٦٨٦١.
الثّاني عشر : النبّاش إذا سرق الكفن قطع ، سواء كان القبر في بريّة ضائعة أو في بيت محروس ، أو من مقابر البلاد.
__________________