البحث في تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة
٢٠٨/١ الصفحه ٣٥٤ : إخراج الخمس ، أو سرق أبو
الغانم أو سيّده.
٦٨٤٦.
الحادي عشر : الأجير إن سرق من مال الموجر وقد أحرز عنه
الصفحه ٥٦٨ : الصادق عليهالسلام (٢) ورواية جميل بن دراج الصّحيحة عنه عليهالسلام. (٣)
٧٢٢٢.
الحادي عشر : دية الذّمي
الصفحه ٣٦٣ : فيها ، لم يكن حائطها محرزا.
ولو سرق باب
مسجد منصوبا ، أو باب الكعبة المنصوب ، فيجب على قول الشيخ
الصفحه ٦٤ : .
٦٣٨٠.
الحادي عشر : لو لم يفضل من التركة شيء عن القيمة وجب الفكّ والعتق ، أمّا لو قصرت
فالأقوى عدم
الصفحه ٦٤٤ :
ديته ، فإن لم يكن ، فمن بيت المال. (٣)
٧٣٤٣.
الحادي والعشرون : يعقل المريض الموسر وإن كان زمنا والشيخ
الصفحه ٥٩ : وابنا
صغيرا كافرين فأسلم الأب قبل القسمة شاركهم هو والابن.
٦٣٦٩.
الحادي عشر : إذا مات الكافر وخلّف
الصفحه ١١٧ :
٦٤٢٦.
الحادي عشر : لا تجوز تولية من لا يصلح للقضاء ، وإن اقتضت المصلحة توليته ففي انعقاد
ولايته
الصفحه ٣١٥ : .
الحادي عشر : لو شهد أربعة والزوج أحدهم ، فيه روايتان : إحداهما
__________________
(١) العزيز شرح
الصفحه ٣١٩ : لم يصبه الحجر أعيد ، اختاره الشيخ. (٥) ولو فرّ من يجب عليه الجلد أعيد مطلقا.
٦٧٧٧.
الحادي عشر
الصفحه ٥١٢ : القصاص.
٧١٥٣.
الحادي عشر : يثبت القصاص في الذّكر إجماعا ، ويستوي [في ذلك] ذكر الصّغير والكبير ،
والشيخ
الصفحه ٥٤٧ : .
٧١٩٣.
الحادي عشر : لو هجمت دابّة على أخرى فجنت الداخلة ضمن صاحبها إن فرّط في حفظها ، ولو
جنت المدخول
الصفحه ٥٨٣ : . (٤) والمعتمد الأوّل.
٧٢٣٨.
الحادي عشر : في إفضاء الرّجل لزوجته بالوطء قبل تسع سنين الدّية خمسمائة دينار وحرمت
الصفحه ٥٩٧ : بقدره ، فإن
جهل المقدار وجبت الحكومة.
٧٢٤٨.
الحادي والعشرون : في الخصيتين الدّية كاملة إجماعا ، وفي
الصفحه ٦١١ : ، اعتبر بالأشياء الطّيّبة والمنتنة
واستغافل بالروائح الحادّة ، ثم يستظهر عليه بالأيمان ويقضى له به
الصفحه ٣٧٠ : تبين
مفاصل الأصابع ، ويوضع على أصلها سكّين حادّة ، ويدقّ من فوقه دقّة واحدة ، حتّى
ينقطع ، أو يقطع بآلة