وعمومة الأجداد وخئولتهم أولى من أولادهم ، وأولاد أولادهم وإن نزلوا أولى من عمومة جدّ الجدّ وخئولته وهكذا.
٦٣١٧. الثالث عشر : لو فقد العمومة وأولادهم والخؤولة وأولادهم وخلّف عمّ الأب وعمّته وخاله وخالته وعمّ الأمّ وعمّتها وخالها وخالتها ، فالثلث لعمومة الأمّ وخئولتها بالسّوية أرباعا ؛ قاله الشيخ. (١) والثلثان لعمومة الأب وخئولته ، ثلث الثلثين لخال الأب وخالته بالسّوية ، وثلثاه لعمّه وعمّته للذّكر ضعف الأنثى ، ويقسم من مائة وثمانية. (٢)
ولو كان في الفريضة زوج أو زوجة أخذ نصيبه الأعلى ، والثلث للمتقرّب بالأمّ من الأعمام والأخوال بالسّوية بينهم ، والباقي للمتقرّب بالأب من الأعمام والأخوال ، ثلثه للخال والخالة بالسّوية ، وثلثاه للعمّ والعمّة ، للذّكر ضعف الأنثى.
٦٣١٨. الرابع عشر : أولاد العمومة والعمّات والخؤولة والخالات يأخذون
__________________
(١) النهاية : ٦٥٧.
(٢) توضيح المسألة : المال يقسّم أوّلا إلى ثلاثة : اثنان لأقرباء الأب ، وواحد لأقرباء الأمّ ، يقسم سهم أقرباء الأمّ بينهم بالسّوية فعددهم أربعة.
ويجب تقسيم سهم أقرباء الأب إلى ثلاثة. واحد للخال والخالة بينهما بالسّوية ، واثنان للعمّ والعمّة بالتفاوت ، للعمّ ضعف العمّة ، فعددهما ، ثلاثة ، وعدد الخال والخالة اثنان ، بين العددين المباينة ، فيضرب أحدهما في الاخر ٢ * ٣ ٦ ، ثمّ يضرب في الثلاثة الّتي اقتسم الثلثان بها ٦ ٣ ١٨
ثمّ إنّ عدد المتقرّب بالأب (١٨) مع المتقرّب بالأمّ (٤) متوافقان بالنصف ، فيضرب أحدهما في نصف الاخر ١٨ * ٢ ٣٦ ويضرب الحال في عدد أصل الفريضة أي الثلاثة ٣٦ * ٣ ١٠٨ فللمتقرّب بالأمّ الثلث ١٠٨ ٣ ٣٦ يقسّم بينهم بالسويّة ٣٦ ٤ ٩.
وللمتقرّب بالأب الثلثان ٣٦ ٢ ٧٢ ، للخال والخالة الثلث
٧٢ ٣ ٢٤ ، يقسم بينهما بالسويّة ٢٤ ٢ ١٢.
وللعمّ والعمّة ٢٤٥ ٢ ٤٨ يقسّم بينهما أثلاثا للعمّة ٤٨ ٣ ١٦ وللعمّ ١٦ * ٢ ٣٢.