٦٣١٥. الحادي عشر : لو اجتمع أحد الزّوجين مع العمومة والعمّات والخؤولة والخالات ، أخذ نصيبه الأعلى. وللخئولة والخالات ثلث الأصل بينهم بالسّوية إن كانوا من جهة واحدة ، والباقي للأعمام والعمّات.
ولو تفرّقت الخؤولة والعمومة أخذ أحد الزوجين نصيبه الأعلى وللأخوال الثلث ، سدسه لمن يتقرّب بالأمّ منهم إن كان واحدا ، والثلث إن كان أكثر ، والباقي من الثلث للأخوال من قبل الأبوين ، وسقط المتقرّب بالأب ، والباقي بعد نصيب الأخوال وأحد الزّوجين للأعمام ، سدسه للمتقرّب بالأمّ إن كان واحدا ، والثلث إن كان أكثر ، الذّكر والأنثى فيه سواء ، والباقي للمتقرّب بالأبوين إن كان واحدا أو أكثر ، للذّكر ضعف الأنثى ، وسقط المتقرّب بالأب.
ولو عدم المتقرّب بالأبوين من الأعمام والأخوال قام مقامهم المتقرّب بالأب بينهم على حسابهم.
٦٣١٦. الثاني عشر : العمومة والعمّات والخؤولة والخالات وأولادهم وإن نزلوا ، يمنعون عمومة الأب وعمّاته وخئولته وخالاته ، وعمومة الأمّ وعمّاتها وخئولتها وخالاتها.
فإن عدمت عمومة الميّت وعمّاته وخئولته وخالاته وأولادهم وإن نزلوا قام مقامهم عمومة الأب وعمّاته وخئولته وخالاته وعمومة الأمّ وعمّاتها وخئولتها وخالاتها ، وأولادهم وإن نزلوا ، كلّ بطن وإن نزلت أولى من العليا ، فأولاد عمومة الأب وعمّاته وأولاد خئولته وخالاته وأولاد عمومة الأمّ وعماتها وأولاد خئولتها وخالاتها وإن نزلوا أولى من عمومة الجدّ وعمّاته وخئولته وخالاته وعمومة الجدّة وعمّاتها وخئولتها وخالاتها.