«الخمر شرّ الخبائث ، من شربها لم يقبل الله صلاته أربعين يوما ، فإن مات وهي في بطنه مات ميتة جاهليّة» (١).
ولعن في الخمر عشرة فقال :
«لعن الله الخمر ، وعاصرها ، ومعتصرها ، وبائعها ، ومشتريها ، وحاملها ، والمحمولة إليه ، وساقيها ، وشاربها ، وآكل ثمنها» (٢).
وروى ابن بابويه قال : حرّم رسول الله كلّ شراب مسكر ، ولعن الخمر وغارسها ، وحارسها ، وحاملها ، والمحمولة إليه ، وبائعها ، ومشتريها ، وآكل ثمنها ، وساقيها ، وعاصرها ، وشاربها (٣).
وروي : «أنّ شارب الخمر كعابد الوثن» (٤).
وقال الصادق عليهالسلام :
«لا تجالسوا شرّاب الخمر فانّ اللعنة إذا نزلت عمّت من في المجلس» (٥).
وقال عليهالسلام :
«شارب الخمر إن مرض فلا تعودوه ، وإن مات فلا تشهدوه ، وإن
__________________
(١) نقله الشيخ في المبسوط : ٨ / ٥٨ ؛ والحلّي في السرائر : ٣ / ٤٧٣.
(٢) الوسائل : ١٧ / ٣٠٠ ـ ٣٠١ ، الباب ٣٤ من أبواب الأشربة المحرّمة.
(٣) الفقيه : ٤ / ٤٠ ، في ذيل الحديث ١٣١.
(٤) مستدرك الوسائل : ١٧ / ٤٧ ، الباب ٥ من أبواب الأشربة المحرّمة ، الحديث ١٣ ، ولاحظ الوسائل : ١٧ / ٢٥٥ ، الباب ١٣ من أبواب الأشربة المحرّمة ، الحديث ١٢.
(٥) الفقيه : ٤ / ٤١ ، رقم الحديث ١٣٢.
![تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ٥ ] تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1930_tahrir-alahkam-alshariah-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
