٦٨٠١. الثّالث : إذا تكرّرت المساحقة مع إقامة الحدّ ثلاثا ، قتلت في الرابعة ، ولو تكرّرت ولم يقم الحدّ ، فحدّ واحد.
٦٨٠٢. الرابع : إذا تابت المساحقة قبل قيام البيّنة ، سقط الحدّ ، وإن تابت بعد قيام البيّنة لم يسقط ، ولو تابت قبل الإقرار سقط ، ولو تابت بعده ، تخيّر الإمام بين إقامة الحدّ وإسقاطه.
٦٨٠٣. الخامس : تعزّر الأجنبيّتان إذا وجدتا تحت إزار واحد مجرّدتين بما دون الحدّ ، فإن تكرّر الفعل والتعزير مرّتين أقيم الحدّ عليهما في الثالثة ، فإن عادتا ، قال الشيخ قدسسره : قتلتا (١) والأقرب التعزير.
٦٨٠٤. السّادس : لو وطئ زوجته فساحقت بكرا فحملت ، قال الشيخ قدسسره :
وجب على المرأة الرّجم ، وعلى الجارية إذا وضعت جلد مائة ، وألحق الولد بالرّجل ، وألزمت المرأة المهر للجارية (٢) وأنكر ابن إدريس الرّجم وإلحاق الولد ، لأنّه غير مولود على فراشه ، وإيجاب المهر ، لأنّ المرأة مطاوعة (٣) أمّا إنكار الرّجم فجيّد ، لأن الأقرب في حدّ السحق جلد مائة مطلقا ، سواء كانت محصنة أو غير محصنة.
وأمّا إنكاره لإلحاق الولد فليس بجيّد ، لأنّه ماء غير زان ، وقد تخلّق منه الولد ، فيلحق به.
وأمّا إنكاره المهر ، فليس بجيّد أيضا ، لأنّها سبب في إذهاب العذرة ، وديتها
__________________
(١) النهاية : ٧٠٧.
(٢) النهاية : ٧٠٧.
(٣) السرائر : ٣ / ٤٦٥.