الصفحه ٥١٩ : قطع اصبع رجل ، فسرت إلى كفّه ثمّ اندملت ثبت القصاص فيها
والأقرب أنّه ليس له القصاص في الاصبع وأخذ دية
الصفحه ٦٠١ :
٧٢٥٣.
السّادس والعشرون : في أصابع اليدين العشرة الدّية ، وكذا في العشرة من الرّجلين إجماعا
الصفحه ٦٥٢ :
المطلب الرابع : في النكول................................................ ١٨٠
المطلب الخامس : في
الصفحه ٧٥ :
وفقهما إن اتّفقتا ، ويجتزئ بإحداهما إن تماثلتا ، أو بأكثرهما إن تناسبتا
، ويضربهما في اثنين. ثمّ
الصفحه ١٩٧ :
الرّبع ، فإن لم تكن بيّنة ، قضي لكلّ واحد بما في يده ، وأحلفنا كلّا منهم
لصاحبه.
ولو أقام كلّ
الصفحه ٤٣٤ : نفسه ، فالقصاص في النفس لا في الطّرف ، لأنّ السّراية تتمّة الجناية ،
وقد اتّفق علماؤنا على أنّ دية
الصفحه ٥٣٠ :
قصد الإخافة ، فهو عمد الخطأ وكذا لو شهر سيفا في وجه إنسان : أو دلاه من
شاهق ، فمات خوفا ، أو ذهب
الصفحه ٥٦٢ :
وتتغلّظ هذه
الدّية بأمور ثلاثة ، وهي :
الوقوع في حرم
الله تعالى ، وحرم رسوله ، أو أحد مشاهد
الصفحه ٥٩١ :
أكثر وعندنا أن جميع ذلك فيه مقدّر ذكرناه في كتاب تهذيب الأحكام. (١)
وهو يعطي أنّ
الحكومة ليست
الصفحه ٦٢٠ : ، وإن فتق غير الملتحم فعليه أرشه لا دية الجائفة.
ولو فتق بعض ما
التحم في الظّاهر دون الباطن ، أو
الصفحه ٦٢٣ : قدّرت ابن عشرين.
٧٢٨٧.
الثّامن عشر : كلّما تجب فيه الدّية ، ففيه من العبد قيمته ، لكن إن طلب مولاه
الصفحه ٦٥٠ :
المقصد الثالث : في
الميراث بالسبب............................................ ٣٧
[المطلب] الأول
الصفحه ١١٦ : .
٦٤٢٢.
السابع : إذا وجد اثنان
متساويان في الشرائط ، تخيّر الإمام في نصب أيّهما شاء ، إن تساويا في
الصفحه ١٢٥ :
ليس له أهليّة الحكم ، فإنّه يكون ضامنا ، وإن كان قد صرفه في وجهه إذا لم
يكن الواقف ولا الحاكم جعلا
الصفحه ٣٠٩ : الفرج ، سمعت شهادتهم ووجب على المشهود عليه
التعزير.
٦٧٤٥.
الثّالث : يشترط في شهادتهم بالزنا أن يقولوا