الصفحه ٣٢ : : ٨ / ١٥٩ : هذا القول نقله الشهيد في الدّروس والعلّامة في
القواعد والتحرير عن بعض الأصحاب ولم يعيّنوا قائله
الصفحه ٣٦١ :
قال الشيخ رحمهالله البيوت إن كانت في برّية ، أو في البساتين ، أو
الرباطات في الطّرق ، فليست حرزا
الصفحه ٥٤٠ :
ولو حفر بئرا
في ملك غيره فرضي المالك ، سقط الضّمان عن الحافر.
ولو حفر في
الطّريق المسلوك لمصلحة
الصفحه ٣٦٠ :
باركة ، فحرزها نظر المالك أو الّذي (١) هي في يده ، وإن لم يكن ناظرا إليها ، فإنّما تكون
محرزة
الصفحه ٣٢٢ :
ويشترط أن يكون
المولى ثقة عارفا بقدر الحدود ، فإن كان قويّا في نفسه فله إقامته بنفسه ، وإن كان
الصفحه ٥٤٥ :
الرّيح على إنسان فقتله ، أو تلف شيء به لم يضمن إذا لم يفرّط في الوضع
لأنّه تصرّف في ملكه بغير
الصفحه ٥٢٨ : شرعا خصوصا مع الإذن ، (١) وقيل : يضمن لحصول التلف بفعله (٢) ، وهو الأقوى ، وحينئذ يضمن في ماله.
ولو
الصفحه ٣٢٠ : أقلّ عدد الطائفة أقوال : قيل : واحد (٢) وقيل : عشرة (٣) وقيل : ثلاثة (٤).
ولا يرجمه من
لله [تعالى] في
الصفحه ٤٧٥ :
الفصل الرابع : في القسامة
والنّظر في
أطراف
[الطرف] الأوّل : في مظنّته
وفيه سبعة مباحث
الصفحه ٤٨٣ :
٧١٠٧.
التاسع : تثبت القسامة
في الأعضاء ، كما تثبت في النّفس مع اللّوث ، وفي قدرها هنا خلاف ، قيل
الصفحه ٥٠٨ :
ولو زاد
المقتصّ على ما استحقّه قصاصا ، فعليه أرش كامل لتلك الزيادة ، لأنّه فارق الباقي
في الحكم
الصفحه ٥٠٩ :
في المجنيّ عليه ، فيدخل قصاص الطّرف في النفس ، والوجه ما قاله في الخلاف.
أمّا لو قطع
عدّة من
الصفحه ٥١٣ :
ويثبت في
الشفرين (١) القصاص كما يثبت في الشفتين ، ولو كان الجاني رجلا ،
فلها الدّية.
ولو كان
الصفحه ١٢١ :
الفصل الثاني : في الآداب
وفيه أحد عشر بحثا :
٦٤٣٣.
الأوّل : يستحبّ للقاضي
إذا ورد إلى بلد
الصفحه ٥١٤ :
ولو لم ينكشف
حاله وآيس منه ، لم يثبت له قصاص على الرّجل ولا على المرأة في شيء من الأعضاء ،
ويعطى