وكلّ حدّين اجتمعا ويفوت أحدهما بالآخر ، فإنّه يبدأ أوّلا بما لا يفوت معه الاخر.
٦٧٧٤. الثّامن : يجلد الزاني مجرّدا من ثيابه ، وقال الشيخ رحمهالله : يجلد على الحال الّتي وجد عليها قائما أشدّ الضرب (١) وروي متوسّطا (٢) والأوّل أقوى ، لقوله تعالى (وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللهِ) (٣) ويفرّق الجلد على جسده ويتّقى وجهه ورأسه وفرجه ، أمّا المرأة فإنّها تضرب جالسة قدر بطت عليها ثيابها.
٦٧٧٥. التاسع : يدفن المرجوم إلى حقويه والمرأة إلى صدرها ، ويرجم بالحجار الصّغار ، لئلّا يتلف سريعا ، من ورائه ، ويتقى وجهه إلى أن يموت ، ثمّ يدفن المرجوم بعد الصلاة عليه ، ويؤمر قبل رجمه بالاغتسال.
٦٧٧٦. العاشر : لو فرّ الرجل أو المرأة من الحفيرة ، فإن ثبت الزنا بالبيّنة أعيد ، وإن ثبت بالإقرار فقولان :
أحدهما أنّه لا يعاد مطلقا ، وهو اختيار المفيد (٤).
والثاني أنّه لا يعاد إن أصابه شيء من الحجارة ، وإن لم يصبه الحجر أعيد ، اختاره الشيخ. (٥) ولو فرّ من يجب عليه الجلد أعيد مطلقا.
٦٧٧٧. الحادي عشر : الزنا إن ثبت بالشهود كان أوّل من رجمه الشهود وجوبا ،
__________________
(١) النهاية : ٧٠٠.
(٢) الوسائل : ١٨ / ٣٧٠ ، الباب ١١ من أبواب حدّ الزّنا ، الحديث ٦.
(٣) النور : ٢. وفي النسختين : (وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ).
(٤) المقنعة : ٧٧٥.
(٥) النهاية : ٧٠٠.