لم تكمل شهود الزنا ، وجب عليهم الحدّ ، وكذا لو كملوا أربعة غير مرضيّين كالعميان والفسّاق.
ولو رجع واحد منهم عن الشهادة حدّ خاصّة ، ولا يجب على الثلاثة ، ولو رجعوا أجمع حدّوا.
٦٧٥١. التّاسع : لو شهد أربعة بالزنا قبلا ، فادّعت البكارة ، وشهد لها أربع نسوة بها ، سقط عنها الحدّ ، وفي حدّ الشهود قولان : الأقرب السقوط ، لكمال النصاب مع احتمال صدقهم ، لإمكان عود البكارة بعد الوطء ، وكان ذلك شبهة ، ولو شهدن بأنّها رتقاء ، أو ثبت أنّ الرّجل مجبوب ، فالأقرب ثبوت الحدّ عليهم للعلم بكذبهم (١).
٦٧٥٢. العاشر : لو شهد أربعة على رجل بالزنا بامرأة ، وشهد أربعة أخرى على الشهود أنّهم الّذين زنوا بها ، فالأقرب ثبوت الحدّ على الأوّلين ، للزّنا والقذف.
لو شهدوا بالزّنا دبرا لم يقبل أقلّ من أربعة ، ولا يكفي فيه اثنان ، أمّا ما ليس بوطء في الفرجين ـ كما لو شهدوا بالتّفخيذ وشبهه ممّا يوجب التعزير ـ فإنّه يكفي فيه شاهدان.
٦٧٥٣. الحادي عشر : يجب على الحاكم إقامة حدود الله تعالى بعلمه ، أمّا حقوق النّاس فتقف إقامتها على المطالبة ، حدّا كان أو تعزيرا ، ويحكم بعلمه فيها أيضا.
__________________
(١) كذا في «أ» ولكن في «ب» : «فالأقرب ثبوت الحدّ على الأولين للزنا والقذف عليهم للعلم بكذبهم» والصحيح ما في المتن.