شيئا ، قال ابن إدريس : لأن الأصل براءة الذّمة ، وليس خروج البضع عن ملك الزوج له قيمة ، كما لو أتلفا عليه ما لا قيمة له ، فلا يلزمهما الضمان ، وأمّا (١) قبل الدّخول فيلزمه نصف المهر ، فيجب أن يغرماه له ، لأنّهما غرماه إيّاه ، وأتلفاه بشهادتهما. (٢)
وقال الشيخ رحمهالله في النهاية : لو شهدا بالطلاق على رجل فاعتدّت ، وتزوّجت ثمّ دخل بها ، ثمّ رجعا ، وجب عليهما الحدّ ، وضمنا المهر للزوج الثاني ، وترجع المرأة إلى الأوّل بعد الاستبراء بعدّة من الثّاني (٣).
ومقصود الشيخ رحمهالله بوجوب الحدّ ، إنّما هو التعزير بشهادتهما بالزّور وأمّا الرّجوع إلى الأوّل فليس بجيّد ، وأمّا إلزامهما بالمهر للثاني ، فهو بناء على نقض الحكم ، وليس بمعتمد.
وقوّى في المبسوط (٤) عدم التضمين مع الدخول ، لأنّ الأصل براءة الذّمة ويضمن نصف المسمّى إن كان قبله ، ثمّ قال : ومنهم من قال : إن كان المهر مقبوضا ، لزمهما كمال المهر ، وإن لم يكن مقبوضا ، لزمهما نصفه ، لأنّه إذا كان مقبوضا لا يردّ منه شيئا ، لاعترافه لها به لبقاء الزوجيّة بينهما ، فلمّا حيل بينهما ، رجع بالجميع عليهما ، وليس كذلك إذا كان قبل القبض ، لأنّه لا يلزمه إلّا إقباض نصفه ، فلهذا رجع بالنصف عليهما ، قال : وهذا قويّ (٥).
وعندي في هذه المسألة إشكال ، ينشأ من كون الرّجوع إنّما يثبت على
__________________
(١) كذا في المصدر ولكن في النسختين «لم يلزمها ضمان أمّا».
(٢) السرائر : ٢ / ١٤٥.
(٣) النهاية : ٣٣٦.
(٤) المبسوط : ٨ / ٢٤٧.
(٥) المبسوط : ٨ / ٢٤٧ ـ ٢٤٨.