فالأقرب جواز الشهادة على شهادته ، وكذا لو سمعه يسترعي شاهدا آخر.
أمّا لو قال : أنا أشهد بكذا ، فليس للشاهد أن يتحمّل ، لجواز إرادة الوعدة.
٦٦٩٥. الثالث : إذا قال شاهد الأصل : اشهد على شهادتي أنّني أشهد بكذا ، كان أعلى مراتب الاسترعاء ، وللفرع أن يقول : أشهدني على شهادته.
ولو سمعه يشهد عند الحاكم ، فهو دون الأول (١) وأدون منهما أن يسمعه يشهد جزما لا عند الحاكم وفيهما ، ليس للفرع أن يقول : أشهدني ، بل يقول : أشهد أنّ فلانا شهد عند الحاكم بكذا ، أو أشهد أنّ فلانا شهد بكذا بسبب كذا.
٦٦٩٦. الرابع : يجب أن يشهد على كلّ شاهد شاهدان ، إذ المراد إثبات شهادة الأصل ، وإنّما يتحقّق باثنين ، ولو شهد اثنان على كلّ واحد من شاهدي الأصل جاز ، وكذا لو شهد اثنان على شاهد الأصل (٢) وأحد الاثنين وثالث على شهادة الأصل الاخر ، أو شهد شاهد أصل وهو مع آخر على شهادة أصل آخر ، أو شهد اثنان على جماعة ، بأن يشهد الاثنان على شهادة كلّ واحد منهم ، أو شهد اثنان على شهادة رجل وامرأتين ، أو شهدا على شهادة أربع نساء فيما تقبل فيه شهادة النساء منفردات.
ولو شهد واحد فرع على شاهد أصل ، وشهد آخر غير الأوّل على شهادة أصل آخر ، لم تقبل.
ولا يشترط أن يشهد على شاهدي الاصل أربعة ، بحيث يكون الاثنان
__________________
(١) في «أ» : الأولى.
(٢) في «ب» : شاهد أصل.
![تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ٥ ] تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1930_tahrir-alahkam-alshariah-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
