أو في وقت الغداة ، أو على هيئة مخصوصة ، وشهد آخران بالزنا على غير تلك الهيئة ، أو في غير ذلك الوقت ، أو غير ذلك المكان ، سقطت الشهادة ، وحدّوا أجمع للفرية ، وكذا كلّ شهادة على فعلين ، مثل أن يشهد اثنان أنّه زنى بامرأة ، وآخران أنّه زنى بأخرى.
ولو شهد اثنان أنّه زنى بها في زاوية بيت ، وآخران أنّه زنى بها في زاوية منه أخرى ، حدّوا أجمع ، للفرية ، وسقطت الشهادة ، سواء تقاربت الزاويتان أو تباعدتا.
٦٦٧٩. الثّالث عشر : يشترط في قبول الشهادة توارد الشاهدين على المعنى الواحد ، فإن اتّفقا معنى ، حكم بشهادتهما ، وإن اختلفا لفظا ، مثل أن يقول أحدهما : إنّه غضب ، ويشهد الاخر انّه انتزع قهرا ظلما ، أمّا لو اختلفا معنى ، فإنّه لا يثبت بشهادتهما ، مثل أن يشهد أحدهما بالبيع ، ويشهد الاخر بالإقرار بالبيع ، فإنّهما أمران مختلفان ، فإن حلف مع أحدهما ثبت ما حلف عليه ، وإلّا فلا.
٦٦٨٠. الرابع عشر : إذا كانت الشهادة على فعل ، واختلف الشاهدان في زمانه ، (١) أو مكانه ، أو صفة له تدلّ على تغاير الفعلين ، لم تكمل شهادتهما ، مثل أن يشهد أحدهما أنّه غصبه دينارا يوم السّبت ، ويشهد الاخر أنّه غصبه دينارا يوم الجمعة ، أو يشهد أحدهما أنّه غصبه دينارا في الدار ، ويشهد الاخر أنّه غصبه في السوق ، أو يشهد أحدهما أنّه غصبه دينارا مصريّا ، ويشهد الاخر انه غصبه دينارا بغداديّا ، لأنّ الفعلين متغايران ، ولم يشهد بكلّ واحد منهما سوى شاهد واحد.
__________________
(١) في «ب» : في زمنه.
![تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ٥ ] تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1930_tahrir-alahkam-alshariah-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
